للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه آخر: أن نقول للمودِع: أنت الآن ائتمنت الرجل على الوديعة، فيجب أن يكون أمينًا في دفْعِها إليك، كما جعلْتَه أمينًا في حفظها، وهذا قياس بَيِّن، فيكون في هذا دليل من السمع، ودليل من القياس. السمع؟

طالب: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.

الشيخ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}. والقياس؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، إذا ائتمنته عليها في حفظها فيجب أن يكون أمينًا عندك في ردها.

لكن يقول: (إلى ربها) بأن يقول: رددتها عليك، (أو إلى غيرِه) أي: غيرِ ربِّها (بإذنه)، وهنا إذا ادَّعى ردَّها إلى غيره، وقال: إني ردَدْتُها، لكنني لم استأذنك. فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله بدفْعِها إليه.

(فصلٌ)

ويُقبلُ قولُ الْمُودَعِ في رَدِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه وتَلَفِها وعدَمِ التفريطِ، فإن قالَ: لم تُودِعْنِي. ثم ثَبَتَتْ ببَيِّنَةٍ أو إقرارٍ , ثم ادَّعَى ردًّا أو تَلَفًا سابِقَيْن لِجُحودِه لم يُقْبَلَا ولو بِبَيِّنَةٍ، بل في قولِه: ما لك عندي شيءٌ. ونحوَه، أو بعدَه بها، وإن ادَّعَى وارِثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِه لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ , وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبَه من مَكيلٍ أو مَوزونٍ يَنقسِمُ أَخَذَه، وللمُستودِعِ والْمُضارِبِ والْمُرْتَهِنِ والمستأْجِرِ مُطالبةُ غاصبِ العينِ.

(باب إحياء الموات)

وهي الأرضُ الْمُنْفَكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلْكٍ مَعصومٌ، فمَن أَحياها مَلَكَها مِن مُسلِمٍ وكافرٍ بإذنِ الإمامِ وعَدَمِه في دارِ الإسلامِ وغيرِها

من القياس.

طالب: ما جعل الله.

الشيخ: وما جعل عليكم.

طالب: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

الشيخ: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.

طيب، والقياس؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، ائتمنته عليها في حفظها، فيجب أن يكون أمينُا عندك في ردها، تمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>