للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب، لكن يقول: (إلى ربها) بأن يقول: رددتها عليك، (أو إلى غيره) أي: غير ربها بإذنه، وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال: إني ردتها لكنني لم أستأذنك فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله بدفعها إليه.

فإذا قال: دفعتها إليه بإذنك، أنت الذي قلت لي: يا فلان أعطِ الوديعة التي عندك إلى فلان، فأنكر صاحبها الإذن وقال: إني لم آذن لك، فهنا يُقَال: إن الرجل أمين عندك وهو محسن، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}، ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن، والنسيان وارد على من؟

طالب: على صاحبها.

الشيخ: على كل أحد، ومنهم صاحب الوديعة، وعليه فيكون إذا ادعى ردها إلى ربها قُبِل، إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن، إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن؛ لأنه أمين، وقد قال الله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١].

قال: ويُقْبَل قوله أيضًا (في تلفها) وهذه المسألة الثانية: يُقْبَل قول المودع في تلفها؛ إذا قال: واللهِ الوديعة تلفت، فقال: لم تتلف، فقال: إنها تلفت، فالقول قول المودَع.

لكن لو ادعاه -أي: ادعى التلف- بأمر ظاهر كالحريق؛ بأن قال: احترق الدكان وهي في الدكان، فهنا لا يُقْبَل قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحد، فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها: نعم، الدكان احترق وليس عندي فيه شك، لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت بهذا الاحتراق، هل يقبل أو لا يقبل؟

طالب: لا يقبل.

الشيخ: لا يقبل؛ يعني: صاحبها لا يقبل قول المودع أنها تلفت بهذا الاحتراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>