الثالث قال: (وعدم التفريط) بأن قال صاحبها: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلها، وقال: لم أفرط، فالقول قول المودع؛ لأنه مؤتمن، فإن أقر الجميع بالسبب لكن صاحبها ادعى أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط، فنرجع إلى العرف؛ إذا قال الناس: نعم، الرجل الذي حفظها بهذا المكان غير مفرط فيرجع في ذلك إلى العرف.
طالب: أحسن الله إليك، في مسألة خلط المودع ( ... ) تصرف؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ( ... ) المسألة السابعة قلنا: أي تصرف من المودع في وديعة تصرف لم يأذن به المودع، فنضمنه بذلك.
الشيخ: لا، ما قلنا هكذا، قلنا: أي تصرف لم يأذن به المودع وهو مما يخالف الحرز وهذا للمخالف.
طالب: طيب، شيخ ( ... ) بغير متميز فإن هذا أن يضر ( ... ) بالوديعة؟
الشيخ: إذا قال أهل الخبرة: إنه يضر صار ضامنًا.
طالب: أحسن الله إليك، أخرج الوديعة من الصندوق بقصد تغيير الصندوق أو تنظيفه فنسيها أو تلفت.
الشيخ: إذا كان لمصلحة الوديعة فلا يضمن، وإلا فهو ضامن، ومن مصلحة الوديعة -مثلًا- أن تأكل الأرضة التي هي دابة الأرض تأكل ما يلي الأرض من الصندوق فغيره، هذا لا شك أنه من مصلحتها، كالثوب إذا خاف أن يفسد بالحر وأخرجه ليخرج إلى الهواء حتى لا يفسد، فهذا من مصلحته.
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوديعة: ويُقْبَل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفِها وعدمِ التفريط، فإن قال: لم تودعني، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده، لم يُقْبَلا ولو ببينة، بل في قوله: ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعده بها.
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يُقْبَل إلا ببينة.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.