ولنضرب لهذا مثلًا: في ليلة شاتية أبقى المودع الشاة في العراء ظنًّا منه أن الشاة تقاوم، ولكن أهل الخبرة قالوا: إنها لا يمكن أنت تقاوم في هذا البرد الشديد والصقيع الشديد؛ لأنها -أي: هذه الشاة- ليست مما عاش في بلاد ثلجية، وهو سمع أن الإسكيمو يعيشون والثلج يتقاطر عليهم فقال: هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فإنها ستبقى حية، فعدَّ نفسَه غير مفرط، لكن أهل الخبرة قالوا: هذا تفريط، فحينئذٍ يُؤْخَذ بقول من؟
طلبة: أهل الخبرة.
الشيخ: نعم، بقول أهل الخبرة، قالوا: إنه تفريط، فيُقْبَل قول المودِع أو المودَع؟
طلبة: المودِع.
الشيخ: المودِع -بالكسر- يُقْبَل قول المودِع.
فإن قال: لم تودعني، إن قال مَنْ؟
طلبة: المودَع.
الشيخ: المودَع قال للمودِع: لم تودعني؛ يعني: أنكر الوديعة قال: أبدًا، لم تودعني، (ثم ثبتت ببينة) يعني: ثبت أنه أودعه، والبينة هنا؛ إما رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي؛ لأن المال وما يُقْصَد به المال هذه بينته.
طالب:( ... ).
الشيخ: رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة: ٢٨٢]، رجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين (٢). المهم أن المودَع أنكر قال: لم تودعني، وثبت أنه أودعه.
(أو إقرار) كيف إقرار؟ يعني: بعد أن أنكر -هداه الله- وأقر ندم، أو كان أنكر ناسيًا للوديعة ثم تذكر، أو كان ناسيًا لها ثم وجدها في بيته، المهم أنه بعد أن أنكر أقر.
ثم بعد ذلك (ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقْبَلا ولو ببينة).