للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذا الرجل طُلِبت منه الوديعة، فقال للمودع: لم تودعني؛ أنكر، فأقام المودع بينة أنه أودعه، وكان إنكاره يوم الخميس، فادعى أنها تلفت يوم الجمعة، هل يُقبل قوله أو لا يُقبل؟ ببينة يُقبل، بغير بينة لا يُقبل، كونه يُقبل ببينة؛ لأنه أقام بينة، وهو وإن كان خائنا إذا أقام بينة قُبِل، لكن إذا لم يُقم بينة فإنه لا يُقبل.

فإن قيل: ألستم تقولون: إن المودَع يُقبل قوله في الرد؟

فالجواب: بلى، نقول بهذا، لكننا نقول: يُقبل قوله في الرد ما دام أمينًا، أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يُقبل قوله إلا ببينة.

والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة؛ لأنه لا بد من بينة؛ يعني: لو أنكر الوديعة وليس عند المودِع المدعي ليس عنده بينة، ما يستطيع أن يلزمه بها، لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة، ثم ادعى ردًّا أو تلفًا؛ فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جحوده فلا قبول له مطلقًا؛ لا ببينة ولا بغير بينة، وإن كان بعده؛ إن ادعى الرد والتلف بعده قُبِل ببينة، وبغير بينة لا يُقبل، هذا إذا أنكر.

أما إذا قال: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال؛ وذلك لأن قوله: ما لك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة، لماذا؟ لأنها إذا تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط فقد صدق، ليس له شيء؛ ليس لمدعي الإيداع شيء؛ لأنه يقول: نعم، أنت أودعتني وصادق، لكن تلفت، ولما تلفت لم يبقَ لك عندي شيء، فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله: ما لك عندي شيء، فيُقبل.

قال: (وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يُقْبل إلا ببينة) (ادعى وارثه) أي: وارث المودَع.

<<  <  ج: ص:  >  >>