للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الرد منه أو من مورثه) أي: بأن قال وارث المودَع: إننا رددناها عليك، (لم يُقبل) لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودَع حتى يُقبل قوله في الرد، أو ادعى وارث المودع أن مورثه ردها، مَنْ مورِّثه؟ مورثه المودَع، لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن مات المودَع قال الورثة: إن مورثنا قد ردها عليك، فلا يُقبل قول الوارث؛ لأنه غير مؤتمن من قِبَل ربها؛ لأن ربها لم يودعها الوارث، إنما أودعها مَنْ؟ المورث، وحينئذٍ نقول للورثة: إن كان عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها، وإلا فعليكم الضمان.

لو ادَّعى الورثة قالوا: إن المورث لم يترك شيئًا، ما وجدنا عنده شيئًا؛ لا وديعتكم ولا غيرها، فيلزم المودِع حينئذٍ أن يثبت ببينة أن المورث تركها؛ وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها، أو ردها وهم لا يعلمون، أو ما أشبه ذلك، واضح هذا ولَّا ما هو بواضح، واضح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: الضمير في (وارثه) يعود على من؟

طلبة: المودَع.

الشيخ: المودَع، (الرد) على من؟

طلبة: المودِع.

الشيخ: المودِع، (منه) الضمير يعود على من؟ على الوارث.

(أو مِنْ مورثه) مَنْ مورثه؟ المودَع؛ يعني: أن الوارث قال لصاحب الوديعة: إنا قد رددناها عليك، هذا قوله منه أو من مورثه؟ قال: إن مورثنا ردها عليك لم يُقبل إلا ببينة.

(لم يُقبل إلا ببينة) لماذا؟ علل؟ لأن المودِع لم يأتمن الوارث، والوارث الآن مقرٌّ بالوديعة ما أنكر الوديعة، نعم فيه وديعة لكن مورثنا ردها عليك، أو قالوا: نحن رددناها عليك بعد موته، قال: أبدًا، فإنه في هذه الحال لا تُقبل دعوى الرد من الوارث أو من المورِّث إلا ببينة.

فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة، هل يجب على الورثة أن يبلغوا صاحبها أو يردوها إليه فورًا؟

الجواب: نعم، يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة أن يبلغوا صاحبها فورًا أو يردوها عليه فورًا، لماذا؟

طالب: لأن المودِع ( ... ) الورثة ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>