والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه، وأنه يُقال له: أحضر صاحبك، أو هاتِ منه موافقة، وإلا فلا.
وقوله:(أو موزون ينقسم) مثله أيضًا الموزون اللي ينقسم، كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضراه إليه وقالا له: هذا وديعة، ثم بعد حين جاء أحدهما وقال: أعطني نصيبي، فعلى كلام المؤلف يُعْطى؛ يلزمه إعطاؤه، والصحيح ألَّا يلزمه إلا بموافقة صاحبه؛ لما ذكرنا من الاحتمالات.
وقوله:(ينقسم) احترازًا مما لا يمكن أن ينقسم، كما لو كان مخلوطًا فإنه لا يلزمه؛ لئلا يضر الآخر، أو كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدًا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل، ففي هذه الحال لا يلزم المودع أن يسلمه نصيبه؛ لما في ذلك من الضرر على شريكه، لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلقًا أن يسلم نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه.
قال:(وللمستودع) ما المراد بالمستودع؟ المستودع يعني: المودع.
(والمضارِب) وهو من أُعْطِي المال مضاربة؛ بأن قيل له: خذ هذه عشرة آلاف ريال مضاربة؛ يعني: اتجر بها ولك نصف الربح، هذه مضاربة، وسميت مضاربة؛ لما سبق من كون التجار غالبًا يضربون في الأرض؛ يسافرون فيها، قال الله تعالى:{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل: ٢٠].
(والمرتهِن) وهو مالك الرهن أو من بيده الرهن؟
طلبة: من بيده الرهن.
الشيخ: نعم، من بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن يسمى راهنًا، المرتهن الذي بيده الرهن.
(والمستأجِر) الذي بيده العين المستأجرة.
كل هؤلاء أربعة لهم (مطالبة غاصب العين) يعني: لو غصبت الوديعة، يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع، غُصِبَت الوديعة، هل للمودع أن يطالب غاصب العين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم.
ثانيًا: المضارب بيده تجارة غُصِبَت؛ أخذها إنسان قهرًا، هل له أن يطالب؟