المستأجر؛ مستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة، فجاء شخص فغصبها، فهل له أن يطالب؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، له أن يطالب.
فلو قال الغاصب: أنت لست بمالك؟ فجوابه أن يقال: لكنه نائب عن المالك.
بقي أن يقال: اللام في قول المؤلف: (للمستودع) هل هي للإباحة أو لرفع المنع؟ وإذا قلنا: لرفع المنع يترتب عليه أنه يلزمه أن يطالب، الأول ولَّا الثاني؟
طالب: الأول.
طالب آخر: الثاني.
الشيخ: طيب، اللام لرفع المنع وليست للإباحة، لو قلنا: إنها للإباحة لكان المستودع مُخَيَّرًا بين أن يطالبه وألَّا يطالبه، فإذا قلنا: لرفع المنع؛ بمعنى أنه لا يُمْنَع المستودَع من مطالبة الغاصب -وكذلك ما عُطِف عليه- صار ذلك لا ينافي أن نقول: يجب عليه أن يطالب، وهو كذلك، يجب على المستودَع أن يطالب بنفسه أو يبلغ فورًا مالك الوديعة، أما أن يسكت ويرى الغاصب يأخذها ويمشي هذا لا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة، انتبه، فصارت اللام في قولنا:(للمستودع) وما عُطِفَ عليه لرفع المنع وليست للإباحة؛ لأننا لو قلنا: إنها للإباحة لكان المستودع وما عُطِف عليه مخيرًا بين المطالبة وعدم المطالبة، وليس كذلك، بل يجب بمقتضى الأمانة أن يطالب أو يبلغ فورًا المالك.