الشيخ: جائز؛ لأنه عمل، وإن كان الحر في الأصل لا يُبَاع، لكن هذا ليس بيعًا له، ولكنه إحضار له.
(ولُقَطة)، رد لُقَطَة، هذا من باب: عَلَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، أي: وسقيتها ماءً باردًا؛ لأن الماء ما هو يُعَلّف، اللقطة ما هي ترد إلا إذا كانت عند شخص وجدها فيردها، لكن مراده برد اللقطة يعني إيجادها وإحضارها إلى صاحبها، واللقطة مال ضائع، هذه اللقطة.
والثانية:(وبناءِ حائط)، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله كذا وكذا، وهذا يسمى عندنا أيش؟ مقاولة، يقول: مَن بنى لي هذا الحائط فله عشرة آلاف مثلًا، نقول: هذا جائز، فإن تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة.
إذا قال: مَن بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال، ثم سبق واحد وشرع في البناء، فهل لأحد أن يأتي ويكمل غير الأول؟ لا؛ لأنه أحق به، إذن ما شرع صار لازمًا، وإلا فالأصل في عقد الجعالة أنه جائز.