القسم الثالث: ما كان جائزًا من أحد الطرفين لازمًا من طرف آخر، كالرهن مثلًا، الرهن في حق المرتهن جائز، وفي حق الراهن لازم، يعني: لو استقرضتُ منك ألف ريال وأعطيتك رهنًا، بالنسبة لي أنا –الراهن- العقد لازم، بالنسبة للمرتهن العقد جائز، لو شاء المرتهن الذي أخذ الرهن أن يرده إلى صاحبه وقال: خذ، أنا واثق بذمتك، فهو جائز، لكن الراهن اللي هو الْمَدِين الرهن في حقه لازم، ولا يمكن فسخه إلا برضى المرتهن.
طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن أحاط أرضًا بالأشجار: إنه أحق بها من غيره، لكن مَن أحاط بحائط قوي ..
الشيخ: هذا إحياء، إذا أحاطها بحائط يملك، ولا يُدْخَل إليه إلا من الباب، فيملكها.
الطالب: ( ... ) لم يُنْبِت فيها شيء.
الشيخ: هذا عُرْفًا إحياء.
طالب: لو اشترك جماعة عشرة مثلًا في جمل وردوه إلى الجاعل، وإن ادَّعى خمسة أن هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أن هولاء لم يشتركوا، وليس ثمة بينة؟
الشيخ: نَبَّهْنَاكم على هذا، قلنا: إذا قال هؤلاء: لم يشتركوا معنا، يرجع إليهم ويقول: هل هؤلاء شاركوكم؟
الطالب: قالوا: لا.
الشيخ: إذن لا بد حينئذ أن نقول: كل واحد منهم مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم.
طالب: إذا قال لجماعة محصورة في عشرة: إذا رددتم بعيري فلكم مئة، فرده واحد منهم، وكلهم قد عملوا، فهل يستحقون .. ؟
الشيخ: هذا يُنْظَر إذا كانت جرت عادتهم أنهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلَّا فلا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل عَلِمَ مكان ضالة واحد وأبى أن يُخْبِر بدون جُعْل، هل له ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا عَلِمَ مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه.
الطالب: هو علم أن صاحبه ( ... ).
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنه علم بها قَبْل أن يجعل الْجُعْل، نعم إن قال: أنا عالم بها، لكن بردي إياها، والجعل على الرد، فلا بأس.