الشيخ: هذه أربعة أشياء.
ما معنى قوله: (حبسه عنه ليزرع)؟
الطالب: يعني حبس الماء ليطيل هذه الأرض حتى تكون صالحة للزراعة.
الشيخ: إي يعني مثلًا تكون الأرض يغشاها الماء.
الطالب: كثيرًا.
الشيخ: كثيرًا وتفسد، فيحبس الماء من أجل أن تصلح؟
الطالب: للزراعة.
الشيخ: للزراعة.
هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار؟
طالب: نعم.
الشيخ: مثلها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم.
ما هو حريم البئر؟
طالب: حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والبَدِيَّة على النصف.
الشيخ: أيش الفرق بين العادية والبَدِيّة؟
الطالب: العادية ما كان نُقِبَ عنها سابقًا ثم أُعِيدَ حفرها.
الشيخ: العادية ما أعيد حفرها، والبدية ما حُفِرَت ..
الطالب: ابتداء.
الشيخ: ابتداء.
إذا أَقْطَعَ الإمام أو نائبه أرضًا لشخص، فهل يملكها أو لا؟
طالب: قولان يا شيخ، منهم من قال: يملكها.
الشيخ: أريد اللي في المتن.
الطالب: لا يملكها.
الشيخ: لا يملكها، ولكن يكون أحق بها.
لو أقطعها رئيسُ البلدية في عصرنا هذا؟
طالب: إن كان النظام يسمح بهذا فإنه يُقْطِعُها.
الشيخ: يعني إذا عُرِفَ أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام.
هل يجوز للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟
طالب: إي نعم، يجوز إن لم يكن مضرة بالناس، إذا كان في أرض واسعة.
الشيخ: ما هو الشرط للجواز؟
الطالب: لجواز ذلك أن يكون في أرض واسعة.
الشيخ: أن يكون الطريق واسعًا.
الطالب: أن يكون الطريق واسعًا، ولا يضر بالمارة.
الشيخ: وألَّا يضر بالمارة.
الطالب: كرأس السوق مثلًا.
الشيخ: لماذا اشترطنا ألَّا يضر بالمارة؟
الطالب: لأن الضرر إيذاء.
الشيخ: يعني مراعاة المصالح العامة أولى ..
الطالب: من المصلحة الخاصة.
الشيخ: المصلحة الخاصة
إذا كان اثنان قد زرعَا على شاطئ نهر، أو على شاطئ وادٍ، فكيف يُوَزَّع الماء بينهما؟