للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه أربعة أشياء.

ما معنى قوله: (حبسه عنه ليزرع)؟

الطالب: يعني حبس الماء ليطيل هذه الأرض حتى تكون صالحة للزراعة.

الشيخ: إي يعني مثلًا تكون الأرض يغشاها الماء.

الطالب: كثيرًا.

الشيخ: كثيرًا وتفسد، فيحبس الماء من أجل أن تصلح؟

الطالب: للزراعة.

الشيخ: للزراعة.

هل مثل ذلك لو كانت الأرض مكسوة بالأحجار بحيث لا تصلح للزراعة فأزال الأحجار؟

طالب: نعم.

الشيخ: مثلها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي نعم.

ما هو حريم البئر؟

طالب: حريم البئر العادية خمسون ذراعًا، والبَدِيَّة على النصف.

الشيخ: أيش الفرق بين العادية والبَدِيّة؟

الطالب: العادية ما كان نُقِبَ عنها سابقًا ثم أُعِيدَ حفرها.

الشيخ: العادية ما أعيد حفرها، والبدية ما حُفِرَت ..

الطالب: ابتداء.

الشيخ: ابتداء.

إذا أَقْطَعَ الإمام أو نائبه أرضًا لشخص، فهل يملكها أو لا؟

طالب: قولان يا شيخ، منهم من قال: يملكها.

الشيخ: أريد اللي في المتن.

الطالب: لا يملكها.

الشيخ: لا يملكها، ولكن يكون أحق بها.

لو أقطعها رئيسُ البلدية في عصرنا هذا؟

طالب: إن كان النظام يسمح بهذا فإنه يُقْطِعُها.

الشيخ: يعني إذا عُرِفَ أنه نائب عن الإمام في هذا فيقطعه كإقطاع الإمام.

هل يجوز للإمام أن يُقْطِع الجلوس في الطرقات؟

طالب: إي نعم، يجوز إن لم يكن مضرة بالناس، إذا كان في أرض واسعة.

الشيخ: ما هو الشرط للجواز؟

الطالب: لجواز ذلك أن يكون في أرض واسعة.

الشيخ: أن يكون الطريق واسعًا.

الطالب: أن يكون الطريق واسعًا، ولا يضر بالمارة.

الشيخ: وألَّا يضر بالمارة.

الطالب: كرأس السوق مثلًا.

الشيخ: لماذا اشترطنا ألَّا يضر بالمارة؟

الطالب: لأن الضرر إيذاء.

الشيخ: يعني مراعاة المصالح العامة أولى ..

الطالب: من المصلحة الخاصة.

الشيخ: المصلحة الخاصة

إذا كان اثنان قد زرعَا على شاطئ نهر، أو على شاطئ وادٍ، فكيف يُوَزَّع الماء بينهما؟

<<  <  ج: ص:  >  >>