للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: يُوَزَّع الماء بأن يأخذ الأعلى الماء فيسقي الأرض، ويحبسه إلى أن يصل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى الثاني.

الشيخ: ثم يرسل الماء إلى الثاني.

إذا قُدِّر أن الأرض بعضها رفيع وبعضها نازل؟

الطالب: يؤخَذ بالوسط.

الشيخ: يؤخَذ بالوسط، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: هل يجوز حِمَى المراعي للأمراء والوزراء والأغنياء؟

طالب: بثلاثة شروط.

الشيخ: هل يجوز أو لا؟

الطالب: نعم يجوز.

الشيخ: بدون شرط؟

الطالب: بشروط.

الشيخ: ما هي؟

الطالب: أن يكون إمامًا.

الشيخ: أن يكون الإمام.

الطالب: أن يكون المرعى لعامة المسلمين، وألَّا يكون فيه ضرر.

الشيخ: إذن الشروط ثلاثة؛ أن يكون الإمام، وأن يكون المرعى لدواب المسلمين؛ كإبل الصدقة، وإبل الجهاد، وخيل الصدقة، وخيل الجهاد، وما أشبهها، والثالث؟

الطالب: ألَّا يكون فيه ضرر عليهم.

الشيخ: ألَّا يضرهم، بارك الله فيك.

الجعالة لم نكملها الظاهر.

طلبة: نعم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: (ولكل) أي: من الجاعل والمجعول له.

(فسخها) أي: فسخ الجعالة؛ وذلك لأنها عقد جائز من الطرفين، وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه، إلا إذا قَصَد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا تضمنت ضررًا على الآخرين صارت ممنوعة، فمثلًا لو تضمن ضررًا على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ، فإن فسخ للضرورة فللعامل أجرة ما عَمِل.

ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة، أو منسوبة إلى الْجُعْل الذي جُعِلَ له؟ هذا محل نظر، ولا أدري هل تصورتم المسألة أو لا؟

إنسان جاعَلَ شخصًا على أن يقوم بتصريف هذه السلعة، في أثناء العمل وَقَّفَهُ، وكان إيقافه إياه في أيام موسم، إذا وَقَّفَه في أيام الموسم صار عليه ضرر؛ لأن السلع في أيام المواسم تمشي، ففي هذه الحال نقول على ما اشترطنا ألَّا يتضمن ضررًا نقول: إنه لو فسخ فإنه لا يحل له.

<<  <  ج: ص:  >  >>