للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ، ولكن للمجعول له أيش؟ أجرة العمل.

وهل يُعْطَى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجير، أو عامل كمجعول له؟

إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن الذي تم التعاقد عليه، ونعطيه بقسط الأجرة، سواء زادت على حصة الجعالة أو لم تَزِد، وجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل.

ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا الرجل عمل كمُجَاعِل وليس كأجير، فنقول: لو عمل العمل كله واستحق الجعل كله، ولنقل: إن الجعل كله مئة ريال، الآن عمل الثلثين، نجعل له كم؟ ثلثي المئة؛ لأنه راضٍ بهذا.

ثم قال المؤلف رحمه الله -نشوف كلام المؤلف-: (فمِن العامل لا يستحق شيئًا)، يعني: فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئًا؛ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه الجعالة، فلو قيل مثلًا: مَن بنى هذا الجدار فله مئة ريال، فالتزم به أحد الناس، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، يعني أن المجعول له فسخ الجعالة، فنقول له: ليس لك شيء، لماذا؟

هذا رجل جُوعِلَ على أن يبني جدارًا، وفي أثناء البناء فسخ الجعالة، الذي فسخ العامل، هل يستحق شيئًا؟ يقول المؤلف: لا، لا يستحق شيئًا، لماذا؟ لأنه هو الذي فَوَّت على نفسه تمام العمل، فلم يستحق شيئًا، وهذا واضح.

قال: (ومن الجاعِل بعد الشروع للعامل أجرة عمله)، (من الجاعِل)، يعني: إذا وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله، فإذا قَدَّرْنَا أنه بنى نصف الجدار، وفسخ الجاعِل، فللعامل أيش؟ أجرة العمل.

ظاهر قوله: (أجرة) أنه تنفسخ الجعالة نهائيًّا، ولا يترتب عليها أثرها، ويُعْطَى أجرة العمل.

أجرة العمل منسوبة، فإذا قيل: هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه يُبْنَى بخمس مئة، والآن بنى النصف، كم نعطيه؟

طلبة: مئتين وخمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>