للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، غلط، ما نعطيه مئتين وخمسين؛ لأنه إذا ارتفع زادت المؤونة، فنعطيه مثلًا مئتين من خمس مئة، وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة.

وظاهر كلام المؤلف أننا لا نعطيه بنسبة الجعالة، ولكن فيه نظر، والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة، فإذا قُدِّرَ أنه لو استؤجر عليه لكان بمئة، ولو جُوعِل لكان بثمانين، نعطيه بالنسبة للثمانين ولَّا للمئة؟

بالنسبة للثمانين؛ لأن الجاعِل راضٍ بهذه الجعالة، وكذلك العامل راضٍ بهذه الجعالة، أفهمتم يا جماعة؟

نعيد المثال: هذا رجل جاعَلَ شخصًا على أن يبني له جدارًا، ثم إنه بعد أن شرع العامل فسخ الجاعلُ الجعالة، نقول: له أيش؟ له النسبة، نسبة ما عمل.

باعتبار الْجُعْل أو باعتبار الأجرة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه باعتبار الأجرة، بمعنى أن نلغي عقد الجعالة ونقول: ما تقولون يا أصحاب الخبرة فيما لو بُنِيَ هذا الجدار، كم أجرته؟ فيُعْطَى العامل أيش؟ نسبة الأجرة؛ لأن الجعالة انفسخت، فعاد الأمر كأن لم يكن جعالة.

لكن الراجح أنه يعطي العامل نسبة الْجُعْل، ننسبه إلى الجعل؛ لأن العامل رضي بأن يكون مقابل عمله هو هذا الجعل، إذا قدَّرْنا أن الجعالة أكثر من الإجارة، وهذا هو الغالب؛ لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العَجَلة، إذا قدَّرْنَا أن الجعالة أكثر ماذا نعطيه؟ نعطيه نسبة الجعالة، وإذا قدَّرْنا الأجرة أكثر نعطيه أيضًا نسبة الجعالة على هذا الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>