للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن لو فُرِضَ أن الجاعل سيتضرر كثيرًا؛ لأن العامل فسخ الجعالة في وقت لا يوجد فيه عُمَّال، العمال قد أخذهم الناس، مثلًا في أول السنة العمال كثيرون، في أثناء السنة العمال يَقِلُّون، وهذا سوف يكون فيه على الجاعل ضررٌ، ففي هذه الحال لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الزيادة لكان له وجه، بمعنى أننا نقيم شخصًا يكمل الجدار، ويكون على العامل أجرة هذا الشخص؛ لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل، فإذا بدأ بالعمل وتفرق العمال، وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين فسخها.

فيه قول آخر: أنه إذا تضمن ضررًا أُلْزِمَ بإتمام العمل، إذا تضمن ضررًا على الجاعل يُلْزَم العامل بإتمام العمل إلا من عذر.

فالأقوال ثلاثة، على هذا القول نستريح، لا نحتاج نسبة ولا شيئًا، نقول: يلزمك أنت أيها العامل أن تكمل، إلا لعذر، مثل لو مرض، أو شُلّ أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.

الخلاصة: الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز، يجوز للجاعل فسخها، ويجوز للعامل فسخها، إن فسخ العامل؟

طلبة: فلا شيء له.

الشيخ: فلا شيء له، لكن هل عليه شيء؟

ذكرنا أنه إذا تضمن ضررًا على الجاعل أُلْزِم بدفع الضرر، مثل أن يكون العمال الآن فُقِدُوا ولا يوجد عامل، فيُلْزَم العامل بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر له، وهو الذي ضر الجاعل.

مِن الجاعل، إذا فسخ الجاعل؟ إذا كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ لأنه لم يعمل، وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة المثل، لكن هل يكون ذلك أجرة؛ لأن الجعالة فُسِخَت، أو بنسبة الجعل كما هو القول الراجح.

قال: (ومع الاختلاف في أصله أو قدره يُقْبل قول الجاعل) مع الاختلاف في أصله أو في قدره فالقول قول الجاعل، أصل أيش؟ أصل الْجُعْل، هل جُعِلَ أو لا؟ فالقول قول الجاعل، هكذا قال المؤلف وأَطْلَق رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>