للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما لا يمتنع قال الأخ: إنه لُقَطَة، يُعَرِّفها سنة، ما هو الدليل؟

الطالب: الدليل حديث ( ... ).

الشيخ: قال: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئِبْ»، من أخوه؟

الطالب: أخوه صاحبها.

الشيخ: صاحبها، أو آخر يجدها، يعني أعم من كونه صاحبها، بارك الله فيك.

إذا كان هذا النوع من الحيوان، أعني به ما لا يمتنع، يحتاج إلى نفقة؟

طالب: ينفق عليه ويرجع على ربها.

الشيخ: ينفق عليه ويرجع على ربها.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا كان يريد أن ينفق عليه ربما تستوعب النفقة أكثر من قيمته مرتين أو ثلاثة، فماذا يصنع؟

طالب: يتركها لغيره.

الشيخ: ما هو تاركها.

الطالب: ينفق عليه ويعود على ربها.

الشيخ: إذا كان ينفق أكثر؟

الطالب: ما أخذها لنفسه؟

الشيخ: إي نعم، لكن هذا ضرر على صاحبها، إذا وجدها صاحبها قال: والله أنفقت عليها عشرة آلاف، وهي ما تسوى مئتي ريال، أيش نعمل؟

طالب: يبيعها ويحفظ ثمنها لربها.

الشيخ: تمام، هنا على المصلحة أن يبيعها، ويحفظ الثمن لمن؟ لربها إذا وجده.

الذي لا يمتنع من صغار السباع، كالضأن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها، هذه نقول: إنه يجوز التقاطها، وينفق عليها، ويرجع بها على ربها إن وجده، فإن خَشِيَ أن تزيد النفقة على قيمتها فإنه يضبط صفاتها، ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربها، فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن.

ذكرنا فيما سبق على قول المؤلف أنه يحرُم التقاطها ما لم تكن أيش؟ في موضع الهلاك والتلف، كما لو كان حولها قُطَّاع طريق، أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحرُم عليه أخذها، بل له ذلك.

ثم قال المؤلف رحمه الله: (وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوان وغيره إن أَمِنَ نفسه على ذلك، وإلا فهو غاصب).

قوله: (وله)، اللام هنا للإباحة، وهي في ضد المنع؛ لأنه لما قال: (حرُم أخذه) قال: (وله)، فهي في مقابل المنع، أي: لا يحرُم عليه التقاط غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>