الشيخ: نفس اللي قاله الأخ يكون لقطة.
الطالب: تُعرِّفها يعني؟
الشيخ: تُعرِّفها وإلا تتركها.
الطالب: ما ممكن تطلع بغير عباءة يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان ممكن تطلع بغير عباءة تستعير من أختها.
الطالب: وفي الحرم يا شيخ كيف تصير؟
الشيخ: حتى الحرم؟
الطالب: منين تستعير في الحرم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا قلنا: إنها تستعير، منين تستعير في الحرم؟
طالب آخر: تشتري.
الشيخ: ما أدري.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا مثل الضمان الثاني مثل لو وافقت واحد ( ... ) في وسط المسجد ( ... ) ضمان يعني ( ... ) رجل ادعى أن اللقطة له، فهل يلزم دفعها إليه؟
طالب: لزم.
الشيخ: لزم دفعها إليه، خطأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إذا وصف.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: ألا يمكن أن يقال للاقط؛ يعني واجِد اللُّقطة أن يقول: لا أدفعها إلا ببينة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، أحسنت؛ لأن صاحبها ليس له ( ... ).
لكن لو خاف بأن كانت هذه اللُّقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس، كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول: هي لي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يعني له ذلك أن يطلب البينة. صحيح، إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة.
رجل ترك حيوانًا بفلاة عاجزًا عنه، فهل يملكه آخذه؟
طالب: لا يملك أخذه.
الشيخ: لا يملك أخذه، خطأ.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يملكه آخر، هذا ما مشى عليه المؤلف إذا تركه عجزًا ملكه آخر، أو الانقطاع ملكه آخر.
هل هناك قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما ندري هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال: هذا ملكي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: اللي مشى عليه المؤلف يقول: يملكه آخذه، وليس لصاحبه أن يقال، لكن أسأل: هل فيه قول آخر؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: أنا أقول لك: من تركه عجزًا.
الطالب: لمالكه.
الشيخ: فهو لمالكه.
طالب: ( ... ).