للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نفس اللي قاله الأخ يكون لقطة.

الطالب: تُعرِّفها يعني؟

الشيخ: تُعرِّفها وإلا تتركها.

الطالب: ما ممكن تطلع بغير عباءة يا شيخ؟

الشيخ: إذا كان ممكن تطلع بغير عباءة تستعير من أختها.

الطالب: وفي الحرم يا شيخ كيف تصير؟

الشيخ: حتى الحرم؟

الطالب: منين تستعير في الحرم؟

الشيخ: كيف؟

الطالب: إذا قلنا: إنها تستعير، منين تستعير في الحرم؟

طالب آخر: تشتري.

الشيخ: ما أدري.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: لا، هذا مثل الضمان الثاني مثل لو وافقت واحد ( ... ) في وسط المسجد ( ... ) ضمان يعني ( ... ) رجل ادعى أن اللقطة له، فهل يلزم دفعها إليه؟

طالب: لزم.

الشيخ: لزم دفعها إليه، خطأ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني إذا وصف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: ألا يمكن أن يقال للاقط؛ يعني واجِد اللُّقطة أن يقول: لا أدفعها إلا ببينة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، أحسنت؛ لأن صاحبها ليس له ( ... ).

لكن لو خاف بأن كانت هذه اللُّقطة يعني موجودة بكثرة بين الناس، كل إنسان يمكن أن يأتي ويقول: هي لي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يعني له ذلك أن يطلب البينة. صحيح، إذا خاف من أحد يرجع عليه فله أن يطلب البينة.

رجل ترك حيوانًا بفلاة عاجزًا عنه، فهل يملكه آخذه؟

طالب: لا يملك أخذه.

الشيخ: لا يملك أخذه، خطأ.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يملكه آخر، هذا ما مشى عليه المؤلف إذا تركه عجزًا ملكه آخر، أو الانقطاع ملكه آخر.

هل هناك قول آخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما ندري هذا صاحبه لما وجده مع الرجل قال: هذا ملكي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: اللي مشى عليه المؤلف يقول: يملكه آخذه، وليس لصاحبه أن يقال، لكن أسأل: هل فيه قول آخر؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: أنا أقول لك: من تركه عجزًا.

الطالب: لمالكه.

الشيخ: فهو لمالكه.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>