للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول المؤلف رحمه الله: (ووليه في العمد الإمام) ولم يقل: أو نائبه، ولم يقل: الحاكم الذي هو القاضي.

فيقال: أما الأول فقد عُلِمَ في كلام الفقهاء رحمهم الله أن نائب الإمام يقوم مقام الإمام، فمثلًا في عرفنا الآن في مسألة القصاص والحدود وما أشبهها نائب الإمام في هذا؟

طلبة: القاضي.

الشيخ: لا، وزير الداخلية، ووزير الداخلية له نواب، وهم الأمراء والمحافظون، فعلى هذا نقول: الإمام أو نائبه، كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع كثيرة.

(وإن أقرَّ رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده أُلْحِقَ به) إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج أنه له فإننا نلحقه بدون بينة؛ لأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الأنساب.

وظاهر كلام المؤلف أنه سواء أقر .. ، بل صرح به قال: (أُلْحِقَ به ولو بعد موت اللقيط) هذا رجل علم باللقيط، فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير أو إلى المحافظ قال: هذا ولدي، فيلحق به، إلا إذا علمنا كذب الدعوة؛ مثل أن يأتي وله عشر سنوات يقول: الولد ولدي، يمكن هذا ما يمكن؟ أو يأتي وله عشرون سنة واللقيط الآن له اثنتا عشرة سنة، يمكن؟

طلبة: ما يمكن.

الشيخ: انتبهوا يا جماعة، ما يمكن، الظاهر أن الأخ يقول: يمكن.

طالب: لا، لا يمكن.

الشيخ: ليش؟ لماذا؟

الطالب: إذا كان اثنا عشر سنة ( ... ) سنوات.

الشيخ: ما يمكن يُولَد له.

الطالب: هذا غريب.

الشيخ: غريب ولَّا غير ممكن؟

الطالب: أو مستحيل.

الشيخ: مستحيل، عادةً مستحيل.

إذن نقول: لا بد من إضافة قيد؛ أن يمكن صحة الدعوى، فإن لم يمكن صحة الدعوى فإنه لا يُقْبَل؛ ولهذا قال المؤلف: (أو امرأة ذات زوج) لو ادعت امرأة ذات زوج أنه ولدها، يُقْبَل أو لا يُقْبَل؟

طلبة: يُقْبَل.

الشيخ: يُقْبَل، لو أنكر الزوج؛ قال زوج المرأة: ليس هذا ولدًا لي، أُلْحِقَ بالمرأة ولم يُلْحَق بالزوج؛ لاحتمال أن يكون هذا الولد أتاها قبل أن تتزوج، أو أنها وُطِئَت بشبهة أو بزنًا، وزوجها لا يريد أن يستلحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>