للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن لم تكن ذات زوج يلحق بها أيضًا من باب أولى؛ لأنه إذا كانت ذات الزوج تُقْبَل دعواها أنه ولدها، فمن لم يكن لها زوج من باب أولى، اللهم إلا إذا كذَّبها الواقع؛ بأن تكون بكرًا وتقول: هذا الولد لي، فلا يُقْبَل.

قال: (أو كافر) معطوف على (مسلم) يعني: سواء كان المقر بأنه ولده كافرًا أو مسلمًا، إن كان مسلمًا فالأمر ظاهر ولا إشكال فيه، إذا جاءنا رجل مسلم قال: هذا اللقيط ولدي، قلنا: خذه، بارك الله لك في ولدك، إذا كان كافرًا نلحقه به، لكن لا نمكنه من حضانته، نقول: نعم، الولد الآن ولدك، لكن الولد محكوم بإسلامه، ولا حضانة لك عليه.

إذن ما الفائدة بإلحاقه؟ النسب؛ لأن هذا الكافر ربما يُسْلِم يومًا من الأيام، فيرد اللقيط إليه ويتوارثان، والشارع له تَشَوُّف بالغ في إلحاق النسب.

(أو كافر أنه ولده أُلْحِقَ به) أي: صار ولدًا له، وصار أولاد المدعي أيش؟

طالب: إخوانه.

الشيخ: أخوة له.

CID=٨٩٤٧ قال: (ولو بعد موت اللقيط) هذه إشارة خلاف؛ يعني: يُلْحَق به ولو بعد موت اللقيط.

ومن العلماء من يقول -القول الثاني؛ المذهب- يقول: ولو بعد موت اللقيط؛ لأن للشارع تشوفًا في إلحاق النسب، ولم يَدَّعِه أحد، فليكن ولدًا له.

القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يُقْبَل، بل في ذلك تفصيل؛ إن كان هناك تهمة فإنه لا يُلْحَق به، والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أن يرث هذه الأموال، فهذا لا نقبله؛ لأن التهمة هنا قائمة قيامًا تامًّا، ثم أي فائدة من حيث النسب، أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذرية ولا شيء؟ !

وهذا القول الثاني -وهو الصواب- أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>