للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: (ولا يتبع الكافرَ في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) أي كافر؟ الكافر الذي ادعاه نحكم بأنه ولده، ولا نحكم بأنه على دينه؛ لأنه سبق لنا أن اللقيط مُسْلِم.

قال: (ولا يتبع الكافرَ في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه) فإذا أقام بينة بأنه وُلِدَ من زوجته أو أنه وُلِدَ من سُرِّيَّته فهنا لا بد أن نلحقه به؛ نسبًا ودينًا، حتى يبلغ سن التمييز ويختار من الأديان ما شاء.

(وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ أو قال: إنه كافر لم يُقْبَل منه) (إن اعترف) الضمير يعود على؟

طالب: اللقيط.

الشيخ: اللقيط قال: إنه رقيق لفلان، نظرنا: إن سبق ما ينافي دعواه لم نقبل منه؛ مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف في بيع وشراء كل شيء، ثم قال: إنه رقيق، فهنا لا نقبل، لماذا؟

طالب: لأنه قد ( ... ) دعواه ما ينافي ..

الشيخ: صحة قوله، نقول: هذا الرجل كان يتصرف بنفسه، ولا يقول: إني أراجع سيدي أو ما أشبه ذلك، فلا نقبل، وأما إذا لم يسبق منافٍ فإنه يُقْبَل.

والقول الثاني أنه لا يُقْبَل؛ لأن الحرية والرق حق لله عز وجل إلا إذا أقام من أقرَّ له بينة على أنه رقيقه، فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط.

(أو قال: إنه كافر) من اللي قال؟

طالب: اللقيط.

الشيخ: اللقيط، فإننا لا نقبله؛ لأننا حكمنا بإسلامه.

وفائدةُ ردِّ قولِه: إنه كافرٌ أنه إذا أصرَّ على الكفر صار مرتدًا، فيقال له: إما أن تسلم، وإما أن تُقْتَل؛ لأن المرتد لا يُقْبَل منه البقاء على ردته، لكن لو كان كافرًا من الأصل أبقيناه على كفره وأخذنا منه الجزية، حسب ما تقتضيه الشريعة.

(وإن ادَّعاه جماعةٌ قُدِّم ذو البينة) أي: صاحب البينة، (إن ادعاه) أي: اللقيط، (جماعة) كل واحد قال: هذا لي، هذا ابني، إن أقام أحد البينة على أنه ابنه وُلِدَ على فراشه فهو له، وإلا لم يكن لأحدهم بينة، فإننا نعرضه على القافة، والقافة هم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وبنو مدلج من العرب مشهورون بهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>