للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذن الحمد لله هذه القاعدة مفيدة لكم: ما كان على شيء عام فلا بد أن يكون على بِرّ، ٍ وما كان على معين فلا بد ألَّا يكون على إثم.

قال: (وكذا الوصية والوقف على نفسه) يعني: لا تصح الوصية لنفسه .. (وكذا الوصية)؛ يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بِرٍّ، أما إذا كانت على معينة؛ على شخص معين فلا بأس ألَّا تكون على بِرٍّ لكن لا يجوز أن تكون على إثم.

الفرق بين الوصية والوقف الوقف عقد ناجز، فيقول الرجل: وقَّفت بيتي، وقَّفت سيارتي، وقفت كتبي؛ يكون وقفًا في الحال. الوصية بعد الموت يقول: أوصيت بداري للفقراء، هذه الوصية.

والفرق أيضًا الثاني أن الوقف يقع منجزًا في الحال ولو كان وقَّف جميع ماله، إلا أن يكون في مرض الموت المخوف.

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل، ولغير وارث، وما زاد على ذلك أو كان لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية.

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان ثم توفي، حصرنا تركته بعد موته وجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلث، فما الذي ينفذ من البيت؟ ما يقابل الثلث فقط، فإذا كان النصف فإنه ينفذ من البيت كم؟ إذا كان هذا البيت النصف وأيش ينفذ من البيت؟

طالب: ثلثاه.

الشيخ: ثلثاه؛ لأن الثلثين بالنسبة للكل ثلث، لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع فإن ذلك لا بأس به، هذا هي قاعدة المذهب، وسيأتي -إن شاء الله- الكلام عليها وبيان تحليلها.

قال: (والوقف على نفسه) يعني: لا يصح، الوقف على نفسه لا يصح؛ بأن يقول: وقَّفت على نفسي بيتي الفلاني، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح. قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله، والموقِف على نفسه لم يصنع شيئًا؛ لأنه أخرج ملكه إلى ملكه، فما الفائدة؟ !

فإن قالوا: الفائدة ألَّا يبيعه؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟ يبقيه حرًّا غير وقف ولا يبيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>