للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحقيقة أن قولهم: إنه يصرف إلى من بعده وقفًا يؤيد القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يصح وجب ألَّا يصح ولا يصرف إلى من بعده؛ إذ كيف يُصْرَف إلى من بعده وهو لم يكن وقفًا صحيحًا؟ !

القول الثاني في المسألة أن الوقف على النفس صحيح ما لم يجعل ذلك حيلة أيش؟ لإسقاط دينٍ عليه فإنه لا يصح.

قال: (ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين) يشترط، هذا الشرط الرابع، هو الرابع ولَّا؟

طالب: الثالث.

الشيخ: الثالث، يشترط أن يكون على معين يملك، وقوله: (في غير المسجد) يعني غير المسجد؛ مثل المكتبة، الكتب، وما أشبه ذلك.

وقوله: (ونحوه) يريد به الجهات العامة؛ كالفقراء وطلبة العلم والمساكين والمجاهدين، وما أشبه ذلك. يُشترط في غير هؤلاء أن يكون على معين.

طيب المسجد إذا أوقف هذا البيت على مسجد، يُصْرَف ريعه في مصارف المسجد، هذا معين ولَّا غير معين؟

طلبة: معين.

الشيخ: معين لكنه لا يملك. إذا أوقف على الفقراء؟

طلبة: غير معين.

الشيخ: هو غير معين ولكنه يملك، ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك.

فصار الآن الوقف على جهة لا تملك لا بأس به، الوقف على جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به.

أما إذا وقف على معين فيقول: (يشترط أن يكون على معين) وضده المبهم، ضد المعين المبهم. فإذا قال: هذه وقف على زيد أو عمرو، أو على أحد هذين الرجلين، فالوقف غير صحيح. ليش؟ لأنه غير معين، من هو الذي عليه الوقف من هذين؟ لا ندري، فلا يصح الوقف؛ لأنه لا بد أن يكون على معين، فالمبهم لا يصح الوقف عليه.

وقال بعض العلماء: يصح ويُخْرَج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف؛ إذ إن الواقف يريد أن يبرَّ أحد هذين ولكن لا يدري أيهما أصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>