للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا القول أقرب للصواب، اتباعًا لأيش؟ لمقصود الواقف؛ الواقف أخرج هذا عن ملكه لا يريده، انتهى منه، لكن أشكل عليه هذا أو هذا، فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين؛ إما فلان وإما فلان، فهنا يُخْرَج بقرعة.

لكن لو قال: إما فلان وإما فلان، والنظر لفلان ثالثٍ، فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلح، فإذا كان أحدهما أشد حاجة أو أشد طلبًا في العلم أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يُعْطَى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر والإحسان.

الثاني شرط أنه يملك؛ لا بد أن يكون يملك، فإن كان على معين لا يملك لم يصح، ويش تقول؟

طالب: إذا كان على معين لا يملك لا يصح.

الشيخ: لا يصح، طيب.

مثاله قال: (لا مَلَك) لو وقف على مَلَك معين؛ كجبريل مثلًا، قال: هذا وقف على جبريل عليه السلام؛ لأنه أمين الله على وحيه، يصح ولَّا ما يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لا يملك.

الشيخ: لأنه لا يملك، وإذا كان لا يملك لا يصح.

(حيوان) قال: هذا وقف على فرسِ فلانٍ، يجوز أو لا يجوز؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن الفَرَس لا تملك.

أما لو قال: هذا وقف على خيول الجهاد فهذه جهة، ما هي معين، جهة، يصح؛ لأن هذه عامة، وكلامه على المعين لا بد أن يكون ممن يملك.

لكن لو تأملت مقصود الواقف بأن يقول: هذا وقف على فرس فلان، أو على الفرس الفلاني، وهو أنه يريد أن ينفع هذا الفرس؛ لأنه يقاتل عليه في سيبل الله، فهنا يصح على ما نراه؛ أنه إذا كان لهذا الحيوان عمل بِرٍّ فإنه يصح، ولكن ماذا نفعل؟ يعني نجيب المغل الدراهم نحطه عند رأسه ويأكله أيش نعمل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، يصرف في مصالحه؛ في رعيه، في بناء حجرة له في الشتاء أو في الصيف، أو ما أشبه ذلك.

فالقول الثاني في الحيوان أنه إذا كان هذا الحيوان مما يُنْتَفع به في الدين فلا بأس أن يُوقَف عليه ويُصْرَف في مصالحه، فإن استغنى عنها صُرِف فيما يشابهه.

يقول: (وقبر) عندكم (قبر)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>