للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: نعم.

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، بعد ( ... ) ما عندكم (قبر) قبل؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: طيب على كل حال مهمة، لو قف على القبر فالوقف غير صحيح؛ أولًا: لأن القبر لا يملك، ثانيًا: لأنه إذا وقف على القبر فهو وسيلة إلى المحرم، ماذا ينتفع القبر بهذا؟

فإذا قال: أنا لا أريد أن أزوق القبر أو أعلق عليه السرج أو ما أشبه ذلك، لكن أريد إذا انخسف أن يجدد؛ لأنه في بعض الأحيان تكثر الأمطار وتنزل إلى اللبن الموضوع على اللحد، ثم ينخسف القبر، يحتاج إلى ترميم، فنقول: لا يجوز حتى في هذه الحالة؛ لأن هذه حالة نادرة فلا تصح.

فإذا قال قائل: إذا كان القبر قبر ولي، له سدنة، وله خدم، وله زوار، فهل يصح؟

طلبة: لا يصح.

الشيخ: نقول: هذا لا يصح من باب أولى؛ لأنه وسيلة إلى الشرك، وقد يكون شركًا أكبر لمن يزورونه.

وكذلك لا يصح الوقف على (الحمل) الحمل في البطن لا يصح الوقف عليه؛ مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن هذه المرأة، لا يصح. لماذا؟

طلبة: لا يملك.

الشيخ: نعم؛ لأن الحمل لا يملك، وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح الوقف عليه، لكن يصح عليه تبعًا، لو قال: على فلان ومن يولد له فلا بأس، وأما استقلالا فلا؛ وذلك لأن الحمل لا يملك.

(لا قبوله) يعني: لا يشترط في الوقف على معين أن يقبله ذلك المعين، ولا في الوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ليس بشرط.

فإذا قال: هذا البيت وقف على فلان، وقال فلان: أنا لا أريده، نقول: الوقف الآن نفد، ويُصْرَف إلى من بعده إن ذكر له مآلًا، وإلا صُرِف مصرف المنقطع، وسيأتي -إن شاء الله- بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقه.

(ولا إخراجه عن يده) يعني: ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف، فلو وقف البيت وبقيت يده عليه فالوقف صحيح؛ يعني: الصدقة لا تخرج عن ملكه إلا إذا خرجت عن يده، والوقف يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>