للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا لو أن إنسانًا وضع دراهم في جيبه على أنها صدقة، ثم بدا له ألا يتصدق، فيجوز هذا أو لا؟ هذا يجوز، لا بأس، هي ما دامت في يدك؛ إن شئت أمضيتها، وإن شئت رددتها، لكن الوقف إذا وقف نفد ولو كان تحت سيطرته وتحت يده.

وقوله: (لا قبوله) نصَّ على نفي كون القبول شرطًا؛ لأن من العلماء من قال: إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له.

وهذا القول جيد؛ لأننا كيف نلزم الشخص أن يدخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه؟ ! إذا قال: أنا لا أقبل، كما لا أقبل أن تهدي عليَّ هدية أو تهب لي هبةً لا أقبل أن توقف عليَّ شيئًا، فالقول بأنه لا بد من قبول المعين إذا وُقِّف عليه الوقف قول قوي أقوى من القول بعدم اشتراطه.

نرجع إلى الشروط، الشروط يقول رحمه الله: (المنفعة دائمًا) فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها، ويشترط أن يكون الموقوف معينًا، فلا يصح: وقفت أحد هذين البيتين.

الثاني: أن يكون على بِرٍّ، متى؟

طلبة: إذا كان على جهة عامة.

الشيخ: إذا كان على جهة عامة.

الثالث: أن يكون على معين يملك.

الرابع: قبوله، على قول من يرى أنه يشترط قبوله، أما على القول الثاني فليس بشرط.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق؛ يعني من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إي نعم.

طالب: ( ... ) كتب أهل البدع مثل الزندقة؟

الشيخ: إي نعم، كتب أهل البدع مثل الزندقة، الكتب اللي فيها الأغاني الماجنة مثل الزندقة.

طالب: الوقف على مسجد لأهل البدع؟

الشيخ: يعني المسجد بني لأهل البدع؟

الطالب: ( ... ) النشاط الذي فيه والصلاة كلها لأهل البدع.

الشيخ: لا يصح، الظاهر أنه لا يصح، أو نقول بالصحة ويصرف إلى مسجد سني؛ لأنه قد يكون الواقف أراد الخير ما أراد البدع.

طالب: أحسن الله إليك، قلنا بالقول أنه يجوز الوقف إلى الحيوان وينتفع به في البر.

الشيخ: الوقف على الحيوان.

<<  <  ج: ص:  >  >>