للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الوقف على حيوان، إذا كان يعمل هذا الحيوان في البر، هكذا فهمت.

الشيخ: يعني: وقف على بقرته.

الطالب: ( ... ) ينتفع بها -مثلًا- في الجهاد ( ... ) قلنا: يجوز يا شيخ ( ... ) وقفت بيتي يا شيخ؟

الشيخ: وقفت بيتي.

الطالب: نعم.

الشيخ: على هذا الحيوان، هذا الذي قلناه.

الطالب: لكن يا شيخ ..

الشيخ: المذهب لا يصح، اللي مشى عليه المؤلف لا يصح.

الطالب: ( ... ) لا يجوز بيعه، فكيف ينتفع به هذا الحيوان ( ... )؟

الشيخ: لا يا أخي، يؤجر، أيمكن يؤجر؟ يمكن ولَّا ما يمكن؟

الطالب: يمكن.

الشيخ: طيب.

طالب: شيخ، لو وقفه على نفسه وأراد بذلك إسقاط حق الورثة؟

الشيخ: حق الورثة، الورثة سوف يرثونه من بعده؛ لأننا قلنا: إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يذكر مآلًا رجع إلى الورثة.

الطالب: ألا يذهب -يا شيخ- إلى بيت المال؟

الشيخ: أما إذا جعل له مآلًا من بعده فالوقف صحيح؛ يعني حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقفه على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحًا ليس في مرض موته؛ فهذا صحيح، كما لو وهبه له هبة.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- نحن نعلم أن من مقاصد الشرع ( ... )، لو قلنا بجواز الوقف المبهم الذي يكون بين اثنين، يقول: هو وقف؛ إما على زيد وإما على عمرو، لا شك حتى وإن أقرعنا بينهما فسيحصل ( ... ) سيحصل له من الآخر ..

الشيخ: عداوة.

الطالب: سيحصل عداوة وبغضاء، فما رأيكم لو نقول بعدم جواز هذا سدًّا لذريعة التنازع؟

الشيخ: هل الذريعة الظاهر أنها نادرة، لكن لو قال قائل: نصحح على أحد هذين ونجعله بينهما نصفين؟

الطالب: أو هكذا ..

الشيخ: لو قال قائل بهذا لكان له وجه؛ لأن الحق الآن ثبت لأحدهما قطعًا، فإذا تنازل وجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس.

الطالب: يقسم بينهما؟

الشيخ: أقول: لا بأس إذا اختارا هذا.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قولهم: وليس على حمل، ما المانع أن يصح الحمل، فإن ولد ( ... )، وإن لم يولد يأخذه الورثة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>