الشيخ: ورثة من؟ ما يملك؛ لأن الحمل لا يملك حتى يستهل صارخًا؛ ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتًا هذا الحمل لم يرث.
الطالب:( ... ) ما الذي يمنع أن نقول به؟
الشيخ: لا نرى شيئًا بينًا في المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن، ويمكن أن يكون فيها قول آخر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمن اشترط قبول الموقوف عليه ( ... ) أراد البر والإحسان، فلماذا -يا شيخ- ( ... )؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه وقف على معين، أما لو علمنا أنه وقفه على هذا المعين لأنه طالب علم مثلًا فهنا نقول: إذا لم يقبل يُعْطَى طالب علم آخر مثله أو أحسن منه، لكن إذا عملنا إنما يريد نفعه فقط شخصيًّا فلا بد من القبول.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: لا يشترط ( ... ) حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة؟
الشيخ: هو أصله لا بد من تسبيل المنفعة، الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة.
الطالب: قد يكون الموقف هذا ( ... ) لا يقصد به المنفعة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ألَّا يقصد به المنفعة أحيانًا.
الشيخ: لا، هو إذا وقفه وصح؛ يعني ( ... )، هذه النفعة التي تحصل منه تعطى الموقف عليه سواء كان معينًا أن كانت جهة.
طالب: من وقف ( ... )؟
الشيخ: مشاع يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح إذا وقف مشاعًا لمعين يصح، ويبقى نصفه طلقًا ونصفه وقفًا.