للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ , وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غيرِه ثم على المساكينِ فهو لوَلَدِه الذكورِ والإناثِ بالسوِيَّةِ , ثم وَلَدَ بُنَيَّةٍ دونَ بناتِه كما لو قالَ على وَلَدِ وَلَدِه وذُرِّيَّتِه لصُلْبِه، ولو قالَ على بَنِيهِ أو بَنِي فُلانٍ اخْتُصَّ بذُكورِهم إلا أن يكونوا قَبيلةً فيَدخلُ فيه النساءُ دونَ أولادِهنَّ من غيرِهم

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: حتى لو كان فيه عدم تسبيل للمنفعة.

الشيخ: حتى أيش؟

طالب: حتى لو لم يكن فيه تسبيل للمنفعة.

الشيخ: هو أصله لا بد من تسبيل المنفعة، الوقف لا بد فيه من تسبيل المنفعة.

طالب: قد يكون الموقوفة له يلزم أنه لا يخرج من عند الواقف إلا أن تسبل المنفعة.

الشيخ: كيف؟

طالب: ألا تسبل المنفعة أحيانًا.

الشيخ: إذا وقفه وصح ( ... ) إخراجه هذه المنفعة التي تحصل منه تعطى الموقوف عليه، سواء كان معينًا أو كانت جهة، نعم.

طالب: إذا وقف ( ... ).

الشيخ: مشاع يعني.

طالب: نعم.

الشيخ: يصح إذا وقف مشاعًا لمعين يصح، ويبقى نصفه طلقًا ونصفه وقفًا، نعم.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا وقف ماله على بر، ولكن قصده من هذا الإضرار بالورثة أو إبطال الشفعة.

الشيخ: هو الرجل إذا قصد إبطال الشفعة، سبق أنه ما يجوز ولا يصح، لكن إذا قصد.

طالب: حرمان الورثة.

الشيخ: حرمان الورثة، هل هو صحيح ولَّا مريض؟

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح، هل نتيقن أن هؤلاء الورثة سيرثونه، أو هو يرثهم؟

طالب: الله أعلم.

الشيخ: ما ندري، وليس هناك سبب، لو كان مريضًا مرض الموت المخوف، نعم، أما إذا كان غير مريض ما يدرى فقد يكون هم الورثة، أو هو الوارث.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم، أرأيت لو وهبه تامًّا، لو وهبه تامًّا يجوز.

طالب: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>