للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب آخر: كبار السن.

الشيخ: كم من إنسان له تسعون سنة وعمره الله إلى مئة وعشرين، ومات بثلاثين السنة هذه كل الورثة اللي عنده.

طالب: أحسن الله إليك، أوقف مطلقًا ثم احتاج أن ينتفع.

الشيخ: أوقف مطلقًا.

طالب: نعم.

الشيخ: ثم.

طالب: احتاج أن ينتفع بالموقوف.

الشيخ: نعم.

طالب: ما حكمه؟

الشيخ: لا يصح، إلا إذا كان اشترط الغلة لنفسه.

طالب: ما اشترط.

الشيخ: لا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا أوقف شجرة تنفذ على حسب ما أوقف، حتى لو احتاج فإنه لا، إلا إذا قال: وقف على الفقراء وافتقر فإنه يأكل نعم.

طالب: هل يجوز للواقف أن يغير جهة الوقف، بمعنى أنه وقف هذا الشيء على جهة عامة ثم بدا له أن يغيره إلى معين.

الشيخ: إي نعم، لا يصح، يعني لا يصح أن يغير الوقف، ولا تغير شروطه، إلا إذا رأى أن ينقله إلى ما هو أحسن ويبقى على الشروط التي فيه، فالصحيح أنه جائز إبداله بأحسن منه. وسيأتينا إن شاء الله أن المذهب لا يجوز إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية.

طالب: بارك الله فيكم، في المسائل التي قلنا فيها: لا يصح الوقف وغيرها من كل المسائل التي لا يصح فيها الوقف، هل يسوغ للمفتي فيها ألا يبطل الوقف، وإنما ينقله إلى ما هو مثله أو أفضل منه؟

الشيخ: لا يسوغ، إذا قلنا: لا يصح معناه أنه باطل.

طالب: وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير.

الشيخ: طيب نعم.

طالب: وحتى لو علمنا مقصود الواقف من أنه أراد الخير.

الشيخ: إي نعم، حتى لو علمنا نقول: ما دام ( ... ) الآن باطل، والواقف موجود يغير، فإن عدم فهو للورثة إن كان قد مات.

طالب: قلنا: إن من عليه دين فإنه لا يصح وقفه، هل هذا ..

الشيخ: هذا على القول الراجح، المذهب يصح بشرط ألا يحجر عليه.

طالب: حتى لو لم ينو التهرب منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>