للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي نعم، حتى ولو لم ينو إبطال حق الغرماء، هذا هو القول الراجح، شيخ الإسلام رحمه الله يرى رأيًا جيدًا، وهو الصواب إن شاء الله؛ أن من استغرقت ديونه ماله لا يمكن أن يتصرف بتبرع أبدًا.

طالب: وإن كان الدين فيما بعد الوقف؟

الشيخ: كيف فيما بعد، بعد الوقف يعني بعد أن وقف.

طالب: نعم.

الشيخ: لا، ما يمكن يباع الوقف، الوقف يبقى على حاله.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله:

فصل

ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وترتيب ونظر، وغير ذلك، فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه، دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال: على بنيه، أو بني فلان، اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهن.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما تقول في رجل يهوى المعازف، فوقف نخلًا على أهل العزف؟

طالب: على أهل؟

الشيخ: العزف، ماذا تقول في هذا الوقف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم على أهل العزف، يأكلون ثمره أو يبيعونه، المهم أنه وقفه عليهم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يجوز؛ لأنه جهة، والعزف حلال، نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما تعرف العزف.

طالب: ( ... ).

الشيخ: آلات اللهو كالموسيقا والرباب وما أشبه ذلك.

طالب: ما يجوز.

الشيخ: يجوز.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: على جهة.

طالب: إي نعم لكن يشترط أن يكون برًّا.

الشيخ: لا يجوز، نعم.

طالب: إذا كانوا يستعينون بهذا النخل على شرهم فإنه لا يجوز أيضًا.

الشيخ: إي على أهل العزف.

<<  <  ج: ص:  >  >>