للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أهل العزف قد ينتفعون به انتفاعًا ..

الشيخ: لا، للعزف.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: طيب لا يجوز؛ لأنه يشترط فيما يكون على جهة أن يكون على بر، وهذا ليس من البر، طيب وقف على ذمي.

طالب: صحيح.

الشيخ: صحيح.

طالب: لأنه يشترط في المعين ألا يكون على ( ... ).

الشيخ: طيب إذا وقف على ذمي بشرط أن يبقى على دينه.

طالب: يصح.

الشيخ: يصح الوقف ولا يصح؟

طالب: الشرط.

الشيخ: الشرط، طيب رجل وقف على فرس.

طالب: فيه التفصيل.

الشيخ: فيه تفصيل.

طالب: على المذهب لا يصح.

الشيخ: نعم طيب.

طالب: أما إذا كان الفرس هذا ( ... ) فإنه يصح.

الشيخ: يصح حتى على المذهب.

طالب: حتى على المذهب.

الشيخ: إذن لا يصح أن تقول: فيه التفصيل، قل: فيه خلاف، طيب المذهب لا يصح؛ لأنه لا يملك، والقول الثاني.

طالب: يصح.

الشيخ: يصح ويصرف في.

طالب: في مصارف الفرس.

الشيخ: في مصالح الفرس، طيب هل يصح الوقف على جني؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: جني صالح.

طالب: لا يصح.

الشيخ: نعم.

طالب: لا يملك.

الشيخ: لا يملك، إذن لا يصح الوقف عليه، ويش تقولون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه لا يملك عن طريق بني آدم، والظاهر أنه عن غير طريق بني آدم أنه يملك، بمعنى أنه فيما بينهم لهم أملاك يملكونها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (١).

وقف على زيد، هل يشترط أن يقبله زيد؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: يشترط.

طالب: إي نعم.

الشيخ: وإن لم يقبل.

طالب: لا يجبر عليه.

الشيخ: لا يجبر عليه، حتى على ما مشى عليه المؤلف.

طالب: إي نعم.

الشيخ: نعم، إذن لم تحفظ المتن، نعم.

طالب: المذهب لا يشترط قبوله.

الشيخ: طيب وإذا لم يقبل؟

طالب: وإذا لم يقبل يرجع إلى صاحب ال ..

الشيخ: يرجع إلى الواقف، إلا إذا كان قد ذكر له.

طالب: مصرفًا آخر.

الشيخ: مصرفًا آخر، تمام، هذا هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>