طالب: أهل العزف قد ينتفعون به انتفاعًا ..
الشيخ: لا، للعزف.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: طيب لا يجوز؛ لأنه يشترط فيما يكون على جهة أن يكون على بر، وهذا ليس من البر، طيب وقف على ذمي.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح.
طالب: لأنه يشترط في المعين ألا يكون على ( ... ).
الشيخ: طيب إذا وقف على ذمي بشرط أن يبقى على دينه.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح الوقف ولا يصح؟
طالب: الشرط.
الشيخ: الشرط، طيب رجل وقف على فرس.
طالب: فيه التفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل.
طالب: على المذهب لا يصح.
الشيخ: نعم طيب.
طالب: أما إذا كان الفرس هذا ( ... ) فإنه يصح.
الشيخ: يصح حتى على المذهب.
طالب: حتى على المذهب.
الشيخ: إذن لا يصح أن تقول: فيه التفصيل، قل: فيه خلاف، طيب المذهب لا يصح؛ لأنه لا يملك، والقول الثاني.
طالب: يصح.
الشيخ: يصح ويصرف في.
طالب: في مصارف الفرس.
الشيخ: في مصالح الفرس، طيب هل يصح الوقف على جني؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: جني صالح.
طالب: لا يصح.
الشيخ: نعم.
طالب: لا يملك.
الشيخ: لا يملك، إذن لا يصح الوقف عليه، ويش تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنه لا يملك عن طريق بني آدم، والظاهر أنه عن غير طريق بني آدم أنه يملك، بمعنى أنه فيما بينهم لهم أملاك يملكونها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا» (١).
وقف على زيد، هل يشترط أن يقبله زيد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يشترط.
طالب: إي نعم.
الشيخ: وإن لم يقبل.
طالب: لا يجبر عليه.
الشيخ: لا يجبر عليه، حتى على ما مشى عليه المؤلف.
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم، إذن لم تحفظ المتن، نعم.
طالب: المذهب لا يشترط قبوله.
الشيخ: طيب وإذا لم يقبل؟
طالب: وإذا لم يقبل يرجع إلى صاحب ال ..
الشيخ: يرجع إلى الواقف، إلا إذا كان قد ذكر له.
طالب: مصرفًا آخر.
الشيخ: مصرفًا آخر، تمام، هذا هو الصواب.