للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر) كم هذه؟ ثمانية، جمع وتقديم، وضد ذلك اثنان، واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر ثمانية. قال: (وغير ذلك) يعني ليس هذا حصرًا، بل كل شرط شرطه يجب العمل به، على ما سمعتم من الخلاف.

أولًا: في جمع بأن يقول: هذا وقف على أولادي وأولادهم، يكون الوقف الآن على الأولاد وأولادهم جمعًا مجموعين، فإذا كان له ثلاثة أولاد وثلاثة أولادِ ابنٍ، كم يقسم الوقف؟

طلبة: ستة.

الشيخ: على ستة؛ لأنه جمعهم، والواو للجمع، لمقتضى الجمع، فيجمعون.

الثاني قال: (وتقديم) يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين، مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي، ويقدم طالب العلم الآن الوقف على من؟

طلبة: الجميع.

الشيخ: على الجميع، لكن يقدم طالب العلم.

ومعنى كونه يقدم أنه يعطى كفايته من الوقف، والباقي للآخرين، ففي التقديم لا يحرم المؤخر، المؤخر لا يحرم؛ لأن هذا ليس ترتيبًا، بل هو تقديم وتأخير، فيستحق الجميع، لكن يقدم من قدمه الواقف.

إذا قال: هذا وقف على أولادي يقدم الأعزب منهم، فهل نفي بالشرط أو لا؟

ينظر، قد نقول: لا يوفى بالشرط؛ لأن العزوبة ليست أمرًا مرغوبًا فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ» (٣).

لكن لو لاحظ أمرًا آخر بأن قال: يقدم من ماتت زوجته، فهذا أيش؟ لا بأس به؛ لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب الذي ماتت زوجته، ولعله أن يتزوج.

فإذا كان يريد هذا الواقف يريد أن يجعل العزوبة وصفًا للاستحقاق بدون سبب شرعي، فإن هذا الشرط لاغٍ؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع، وخلاف ما يريده الشرع، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.

طيب (وضد ذلك) ضد الجمع: التفريق، وضد التقديم: التأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>