للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوكيل على الوقف يسمى ناظرًا. ولهذا يغلط كثير من الذين يكتبون الأوقاف يقول: وقفت مثلًا بيتي أو نخلي على ذريتي والوكيل فلان، هذا غلط، والصواب أن يقال: والناظر فلان، لكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه، صاروا لا يفرقون بين الوكيل والوصي والناظر؛ كله وكيل، حتى الوصي الذي بعد الموت يسميه وكيلًا، ولو جاءت لقاضٍ لا يعرف العرف لقال: إن هذا بطلت وكالته، يعني مثلًا لو قال: وصيي على ملكي، أو على أولادي الصغار، وما أشبه ذلك، فلان، لو قال: وكيلي فلان ثم مات.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: انفسخت الوكالة، فلو قدمت هذه الوثيقة لقاضٍ لا يعرف عادة الناس وعرفهم لقال: الوكالة تنفسخ بموت الموكل، ولا وكالة له.

ولهذا ينبغي للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم في الألفاظ ودلالتها الشرعية

الولي من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لأن كل من قلنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن من؟ بإذن المالك، لكن إذا كان التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية؛ كولي اليتيم مثلًا، ولي اليتيم لا أحد من الناس ولاه، بل ولاه الله عز وجل، فيسمى هذا وليًّا، وكولاية الأب على مال ولده، فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد.

إذن الناظر يرجع في تعيينه إلى من؟

طلبة: الواقف.

الشيخ: إلى الواقف، فإذا قال: هذا وقف على الفقراء، والناظر فلان، تعين أن يكون الناظر فلانًا، فلو أرادت وزارة الأوقاف أن تأخذ هذا الوقف لأنه عام فليس لها الحق مع وجود ناظر خاص، والموقف أخرج الوقف عن ملكه مقيدًا بناظر معين، فلا اعتراض لأحد عليه، لكن إن خيف منه ألا يقوم بالأمانة على وجهها فللوزارة أن تعين ناظرًا معه؛ لأن هذا على جهة عامة.

طيب، وهل يصح أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم بالنظر؟ نعم يصح، فإذا قال: وقف على أولادي، والناظر فلان من الأولاد، صح ذلك، ولا أحد يعترض عليه، اللهم إلا إن خرج عن مقتضى الأمانة، فهذا شيء آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>