للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول: (وغير ذلك) يعني من جميع ما يشترطه الواقف. والعلة لوجوب الرجوع إلى شرط الواقف ما هي؟

طلبة: لأنه خرج ( ... ).

الشيخ: أنه أخرج هذا عن ملكه على وصف معين وشرط معين، فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب ما أخرجه به عن ملكه

(فإن أطلق) الفاعل الواقف، إن أطلق (ولم يشترط) شيئًا معينًا (استوى الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه) إن أطلق ولم يشترط شيئًا لا ناظرًا، ولا وصفًا، ولا تقديمًا، ولا تأخيرًا، فإنه يستوي الغني والذكر وضدهما، من ضد الغني؟

طلبة: الفقير.

الشيخ: والذكر؟

طلبة: الأنثى.

الشيخ: الأنثى، فإذا قال: وقف على أولادي، وسكت، فهو لأولاده؛ الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والغني والفقير، على السواء، أو لا يقول استوى، يعني على السواء.

ليس للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا ليس تمليكًا تامًّا، وإنما هو تمليك استحقاق، ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم لا يملكون أن يبيعوه، أو يرهنوه، أو يوقفوه، فليس كالهبة، الهبة يجب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الوقف لا؛ لأنه ليس ملكًا تامًّا، فإذا قال: وقف على أولادي وله أربعة أبناء، وأربع بنات، قسم على كم سهم؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: كم؟

طلبة: ثمانية.

الشيخ: على ثمانية أسهم، للذكر كالأنثى، ووجه ذلك؟

طالب: ليس ملكًا تامًّا.

الشيخ: أنه أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق، لا التملك، ولذلك لا يملكون بيعه، ولا رهنه، ولا هبته.

وقوله: (النظر للموقف عليه) النظر يعني إذا أطلق ولم يشترط يكون للموقوف عليه، هذا إذا وقف على معين، فإن وقف على جهة أو على ما لا يملك فالنظر للحاكم، للقاضي، انتبهوا، فالآن إذا وقف على معين ولم يشترط ناظرًا فالنظر للموقوف عليه؛ لأن هو المستحق، وإذا كان الموقوف عليهم عددًا صار لكل نظر بقدر نصيبه، كلهم ينظرون؛ لأن كلهم مستحق فينظرون.

<<  <  ج: ص:  >  >>