للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى (بقدر نصيبه) أنه لو أمكن أن يُجزَّأ الوقف، وهم ستة إلى ستة أجزاء، وكل واحد ينظر على سدس، فلا بأس.

طيب النظر للموقوف عليه، وهل يصح أن يوقف على معين، ويشترط الناظر من هذا المعين؟ أجيبوا.

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأنه إذا عين الواقف ناظرًا فلا إشكال؛ إذا وقف على معين بالوصف، مثل أن يقول: هذا وقف على إمام المسجد، أو على مؤذن المسجد، أو على المدرس في هذه المكتبة، فهل النظر له أو للقاضي؟

الواقع أن هذا فيه جهتان: جهة خاصة وجهة عامة، فبالنظر إلى أن إمام المسجد لا يعني فلان بن فلان بل يعني أجيبوا.

طلبة: كل إمام.

الشيخ: كل من تأمم، كل من كان إمامًا في هذا المسجد، من هذه الناحية يكون عامًّا، والنظر فيه للحاكم،

ومن ناحية أن الإمام واحد يكون هذا من باب الوقف على معين، فيكون النظر للإمام وحده.

فعندنا الآن يا إخوانا، عندنا جهة عامة، مثل المساكين والأئمة والمؤذنين وطلاب العلم، هؤلاء إذا لم يشترط الواقف ناظرًا فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل من كان فقيرًا أو طالب علم، نقول: يلا، انظر في هذا الوقف، هذا متعذر.

وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك؛ كالوقف على المساجد، نعم على المساجد، هذا أيضًا النظر فيه لمن؟ للحاكم، ما لم يعين الواقف ناظرًا خاصًّا.

الوقف على معينين بالشخص، مثل الأولاد، أو زيد، أو عمرو، أو ما أشبه ذلك، النظر هنا لمن للموقوف عليهم، ولا أحد يعارضهم، إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة، فللحاكم النظر العام.

الثالث: أن يوقف على معين بالوصف، يعني ليس محصورًا، الأولاد محصورون، لكن مثل الإمام والمؤذن والمدرس وما أشبه ذلك فهذا يتجاذبه شيئان: الخصوص والعموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>