للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر له، وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة، وأن هذا الإمام قد يتصرف بما فيه حظ نفسه، بقطع النظر عن إمام يأتي بعده، فهنا يغلب عليه جانب أيش؟ جانب العموم، ويكون النظر للحاكم أو من يأتي من قبل الدولة؛ كوزارة الأوقاف.

ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن الأوقاف، هل نأخذ برأي الإمام أو نأخذ برأي المسؤولين؟ نعم يجب ألا ينفرد أحدهما بالرأي، بل لا بد ينظر للمصلحة، لكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا الإمام، إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة.

طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا وقف على أولاده وجعل الناظر منهم، فهل يشرع للناظر منهم لأحدهم، يعني إذا كان ناظرًا أن يأخذ لقاء نظره في الوقف.

الشيخ: إي هل للناظر أجرة؟

طالب: نعم.

الشيخ: إن شرطها الواقف فنعم.

طالب: وإذا لم يشرطها.

الشيخ: وإذا لم يشرطها فله أجرة المثل، ويقدرها الحاكم، وإن تبرع فجزاه الله خيرًا، أعان على خير.

طالب: أحسن الله إليك، إذا ما وقف الواقف بالترتيب، بطن بعد بطن، متى يأخذ البطن الثاني؟

الشيخ: بالترتيب.

طالب: نعم.

الشيخ: إذا فني البطن الأول كله.

طالب: إذا بقي واحد يستحق ما يستحقون؟

الشيخ: إي يستحقه، يعني لو وقف على أولاده ثم أولاده، وكان عنده من الأولاد عشرة، ومات واحد، فهم مع وجودهم يستحقونه؟ أجب.

طالب: يستحقونه لوحدهم.

الشيخ: كيف؟

طالب: يستحقون فقط هم دون أولادهم.

الشيخ: إي ما يخالف كم يأتي بكل واحد؟

طالب: عشرة أسهم.

الشيخ: يعطي كل واحد عشرة أسهم، ما يصير هذا، هم عشرة.

طالب: لكل واحد منهم سهم.

الشيخ: سهم من أيش؟

طالب: من الوقف.

الشيخ: من كم بالنسبة؟

طالب: يعني: واحد من عشرة.

الشيخ: واحد من عشرة، طيب إذا مات واحد صار لكل واحد؟

طالب: واحد من تسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>