للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: واحد من تسعة، وهكذا إلى أن يكون عند آخر واحد جميع الوقف لهذا الباقي، فهمت؟ إذا ماتوا انتقل إلى أولادهم، ولكن هل ينتقل إلى أولادهم على حسب آبائهم، أو على عدد رؤوسهم، يعني مثلًا هؤلاء العشرة واحد منهم خلف عشرة أولاد، وواحد خلف ولدًا واحدًا، هل نعطي الولد الواحد هذا نعطيه نصيب أبيه اللي هو العشر.

طلبة: لا.

الشيخ: أو نوزعه بين الجميع بالسوية.

طلبة: الثاني.

الشيخ: الثاني؛ لأن البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف، وليس عن البطون.

طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، لو وقف على معين بالوصف.

الشيخ: نعم.

طالب: مثل الإمام، البيت للإمام، هل له أن يتصرف فيه بما جرى به العرف، حتى لو خرج عن مقتضى ( ... ) يصلح به إصلاحات مثلًا البيت؟

الشيخ: لكن هل قال الواقف: ولا أسمح له أن يتصرف في البيت؟

طالب: لا، ما قال.

الشيخ: الحمد لله، إذن يتصرف فيه.

طالب: اذهب إلى الإمام مثلًا.

الشيخ: قال هذا وقف على الإمام.

طالب: يفتح باب ( ... ).

الشيخ: ما فيه بأس، إذا كان لا يضر البيت حتى في المستقبل، لاحظ أن رغبات الناس تختلف، قد يرغب إنسان أن يفتح مثلًا بابًا على الحجرة الأخرى، نعم؛ لأنه من مصلحته يأتي اللي بعده ما يرى هذا، فإذا كان فيه احتمال ألا يكون من مصلحة البيت في المستقبل فيمنع، أما إذا كان مصلحة مِئة بالمئة فلا بأس أن يتصرف.

طالب: بارك الله فيك، لو امتنع الواقف من تغيير شيء من الوقف؟

الشيخ: امتنع.

طالب: الواقف.

الشيخ: إي نعم.

طالب: منع أن يغير شيئًا من الوقف.

الشيخ: امتنع ولا منع.

طالب: منع الناظر مثلًا أن يغير شيئًا من الوقف، مثل فرش المسجد مثلًا، لكنه تلف، وما زال الواقف يمنع من تغييره ولا يصير.

الشيخ: أصله بارك الله فيك الوقف على المسجد يخرج عن ملكه، ما له فيه دخل ولا تصرف.

طالب: اشترط الواقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>