الشيخ: ولو اشترط يعني مثلًا يقول: بشرط أنه ما يبيع شيئًا من الفرش، ثم تبلى الفرش وتخلق، ما يمكن، أو وقف مسجد وقال: بشرط أن يكون فراشه حصباء يطاع ولَّا ما يطاع.
طلبة: ما يطاع.
الشيخ: نعم، ما يطاع، تغيرت الأحوال.
طالب: مثل لو قال: هذا وقف لأولادي، ثم أولادهم، هل يجب في الأولاد البنات؟
الشيخ: يجينا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: عنده عمارة لها خمسة طوابق.
طالب: عشرة.
الشيخ: عشرة طوابق.
طالب: أوقف الخمس.
الشيخ: أوقف الخمس يصح.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ما يكون وقفًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إذا باع الدور الخامس اللي فوقه ما يصير تبع البيت.
طالب: القاعدة ( ... ).
الشيخ: القاعدة هو تابع للإقرار إذا نص عليه، يعني متى أطلق: بعت عليك مثلًا هذه الشقة ( ... ) ناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ما يدخل.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، أصله ما هو مقدم إلا لسبب، هو بيقدم الأفقه، يقدم الأفقر، يقدم من أصيب بجائحة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ولا يمكن التقديم إلا لسبب، لو قال: أقدم فلانًا فقط ما يجوز.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني مثلًا كفايته عشرة آلاف ريال في السنة، وصار الريع أحد عشر ألفًا يبقى ألف يشترك فيه البقية.
طالب: إذا صار عشرة ( ... ).
الشيخ: بقي ألف ريال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ألف ريال، وهم عشرة، بيجي كل واحد مئة ريال.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لهؤلاء بالسوية.
طالب: غلة البيت عشرة آلاف.
الشيخ: آه طيب.
طالب: وخصص المقدم ( ... ).
الشيخ: طيب.
طالب: في هذه الحالة تسقطون البقية.
الشيخ: ما يعطون، لم يبق شيء.
طالب: إذا ما بقي شيء ..
الشيخ: المؤخر يكون كالعاصب تمامًا، يعطى ما أبقت الفروض.
طالب: القول الثاني يا شيخ في تغيير شرط الواقف سواء في الجهة أو في ذات.