للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولو اشترط يعني مثلًا يقول: بشرط أنه ما يبيع شيئًا من الفرش، ثم تبلى الفرش وتخلق، ما يمكن، أو وقف مسجد وقال: بشرط أن يكون فراشه حصباء يطاع ولَّا ما يطاع.

طلبة: ما يطاع.

الشيخ: نعم، ما يطاع، تغيرت الأحوال.

طالب: مثل لو قال: هذا وقف لأولادي، ثم أولادهم، هل يجب في الأولاد البنات؟

الشيخ: يجينا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: عنده عمارة لها خمسة طوابق.

طالب: عشرة.

الشيخ: عشرة طوابق.

طالب: أوقف الخمس.

الشيخ: أوقف الخمس يصح.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يكون وقفًا.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا باع الدور الخامس اللي فوقه ما يصير تبع البيت.

طالب: القاعدة ( ... ).

الشيخ: القاعدة هو تابع للإقرار إذا نص عليه، يعني متى أطلق: بعت عليك مثلًا هذه الشقة ( ... ) ناس الآن يختص البيع وغير البيع بالشقة فقط.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يدخل.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، أصله ما هو مقدم إلا لسبب، هو بيقدم الأفقه، يقدم الأفقر، يقدم من أصيب بجائحة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ولا يمكن التقديم إلا لسبب، لو قال: أقدم فلانًا فقط ما يجوز.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يعني مثلًا كفايته عشرة آلاف ريال في السنة، وصار الريع أحد عشر ألفًا يبقى ألف يشترك فيه البقية.

طالب: إذا صار عشرة ( ... ).

الشيخ: بقي ألف ريال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ألف ريال، وهم عشرة، بيجي كل واحد مئة ريال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لهؤلاء بالسوية.

طالب: غلة البيت عشرة آلاف.

الشيخ: آه طيب.

طالب: وخصص المقدم ( ... ).

الشيخ: طيب.

طالب: في هذه الحالة تسقطون البقية.

الشيخ: ما يعطون، لم يبق شيء.

طالب: إذا ما بقي شيء ..

الشيخ: المؤخر يكون كالعاصب تمامًا، يعطى ما أبقت الفروض.

طالب: القول الثاني يا شيخ في تغيير شرط الواقف سواء في الجهة أو في ذات.

<<  <  ج: ص:  >  >>