طالب: لو مثلًا أوقف على جهة، ويعني شرط أن يقدم أحد الأفقر، فرأى الناظر أن يغير الشرط.
الشيخ: ما يمكن يغير الشرط ( ... ).
طالب: الأفقر.
الشيخ: يقول: ما أعطيه.
طالب: لا يعطون بالسوية.
الشيخ: لا، ما يجوز.
طالب: إذن الضابط.
الشيخ: لأن الأفقر كونه يعطى جهة شرعية، يعني حتى لو فرضنا أنه ما قال: يعطى الأفقر، يجب أن يقدم الأفقر حتى في الجمع.
طالب: جزاك الله خيرًا، إذا قدم أحد أبنائه بدون سبب يستحق بهذا قلنا: إنه لا يجوز.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن ألا يقال: إن هذا معين، ويجوز الوقف على المعين، بشرط ألَّا يوجد إثم.
الشيخ: صحيح، صدقت، ولكن هذا وُجد إثم.
طالب: ما يوجد إثم.
الشيخ:«اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»(٤)، هذا إثم، ما هو إثم هذا؟
***
طالب: والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده، الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم، والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يقول المؤلف: إن العمل بشرط الواقف واجب، علل لذلك؟
طالب: لأنه لما أخرج شيئًا من ماله على وصف معلوم، فوجب التوقف عند شرطه.
الشيخ: لأنه أخرج ماله على هذا الوجه المعين، أو هذا الوصف المعين، فيجب.