الشيخ: وليس تمليكًا، أحسنت، أما التمليك فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. النظر لمن يكون؟
طالب: النظر يكون لمن عينه الواقف.
الشيخ: أحسنت، النظر لمن عينه الواقف، سواء كان الوقف على عموم أو على خصوص، فإن لم يعين؟
طالب: إن لم يعين فالنظر يكون فيه للحاكم.
الشيخ: فإن كان وقفًا عامًّا، أو على من لا يملك كالمساجد، فالنظر للحاكم، وإن كان على من يملك وهو محصور.
طالب:( ... ).
الشيخ: للموقوف عليهم، ولو تعددوا.
طالب: ولو تعددوا.
الشيخ: هل ما قاله صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إذا كان الوقف على من لا يملك؛ كالمساجد، أو على جهة عامة؛ كالفقراء والمساكين فالنظر لمن؟
طلبة: للحاكم.
الشيخ: للحاكم، أما الأول فلأن الذي لا يملك كيف يكون له نظر، وأما الثاني فلأنه لا يمكن حصره، فيكون للحاكم، وإن كان على قوم معينين يملكون، فالنظر لهم جميعًا، لا ينفرد أحدهم بالنظر؛ لأنهم شركاء في الوقف.
أما إذا عين الواقف ناظرًا فهو من عينه، سواء كان الوقف عامًّا أو على من لا يملك.
***
ثم قال المؤلف:(وإن وقف على ولده، أو ولد غيره، ثم على المساكين، فهو لولده) إلى آخره، إن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث، أما الذكور فواضح أن اسم الولد يطلق عليهم، وأما الإناث فيطلق عليهم أيضًا اسم الولد، ودليل ذلك قوله تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١١] فجعل الأنثى من الأولاد.
فإذا قال: هذا وقف على ولدي، وله ذكور وإناث، صار الوقف بين الذكور والإناث بالسوية، فإذا قال الولد للأنثى: أنت ما أنت ولد، أنت بنت، الولد أنا، ماذا نقول له؟
طالب: مدلول ولد.
الشيخ: نقول: مدلول ولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فيكون الذكور والإناث على حد سواء،