فإن انقرض أولاده ماتوا ولم يخلفوا أحدًا فلمن يكون؟ يقول: ثم المساكين، انتبه، ثم المساكين، من يكون له إذن؟ أجيبوا يا جماعة.
طلبة: المساكين.
الشيخ: يكون للمساكين، ما فيه إشكال، قال: على ولده، ثم على المساكين. الولد انقرض، لم يبق له نسل، يكون للمساكين، والنظر لمن إذا انتقل للمساكين؟
طلبة: للحاكم.
الشيخ: النظر للحاكم إذا لم يعين الواقف ناظرًا.
(أو ولد غيره) أيضًا إذا وقف على ولد فلان فهو لأولاده البنين والبنات بالسوية، فإن انقرضوا أيش؟ فعلى المساكين، طيب لو قال: على ولدي ثم المساجد، فلمن يكون؟
طلبة: لولده.
الشيخ: لولده، فإن انقرضوا؟
طلبة: للمساجد.
الشيخ: فللمساجد تمام.
يقول:(فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه) شوف المؤلف قال: (ثم)، إذن إذا قال: على ولدي يستحقه الأولاد بطنًا بعد بطن، انتبه، يستحقه الأولاد بطنًا بعد بطن لأنه قال:(ثم ولد بنيه)، فهو ترتيب مع أن اللفظ مجمل، ما فيه ترتيب ولا جمع، فنقول: الأصل الترتيب.
والقاعدة المعروفة: أن من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصف، ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفًا في الأولاد من أولاد البنين، وعليه فنقول: إذا قال: وقف على أولادي فهو لأولاده، ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه.
طيب إذا وقف على أولاده، وهم ثلاثة، ثم مات أحدهم عن بنين، أيستحق أبناؤه أو لا؟
طلبة: لا يستحقون.
الشيخ: لا يستحقون مع أعمامهم؛ لأن هذا ترتيب بطن على بطن.
لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولده.
طالب: يستحق.
الشيخ: يستحق أولاد الولد الذي مات، ويكونون محل أبيهم، ويعمل في أولاد أيش؟ أولاد الذي مات كما يعمل في أولاد الصلب، فيقال: هو لأولاد الابن الذي مات الذكور والإناث بأيش؟ بالسوية.