الطالب: كمن جعل أرضه مسجدًا.
الشيخ: كناية، هذا اللي تقول باب آخر.
الطالب: أن يقول: حرَّمت هذه ..
الشيخ: أبَّدت هذه المكتبة.
الطالب: أبَّدت هذه المكتبة وقفًا.
الشيخ: لا، أنا قصدي حكم الوقف، ما هو بأحد الألفاظ الخمسة.
الطالب: يقول: حرَّمت هذه المكتبة لا تُباع ولا تُوهب.
الشيخ: لا تُباع ولا تُوهب، توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، أو يقول: أبَّدْت هذه على فلان، ثم مَنْ بعده، المساكين، أو أبناؤه، أو ما أشبه ذلك.
رجل عنده أرض براح، فتحها، أو أحاطها بسور وقال للناس: من شاء أن يدخل فيها فليدخل، أتكون وقفًا؟
طالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: تكون وقفًا، بأي صيغة؟
طالب: كونه صرح للناس.
الشيخ: لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟
الطالب: قولية.
الشيخ: هو ما قال: وقَّفْت؟
طالب: صرح للناس بأن يدخلوا، فهي فعلية.
الشيخ: إي نعم، فعلية، ماذا تقولون؟ صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح. لو دفن فيها قبر ابنه مثلًا أو أبيه فقط؟
الطالب: لا تكون وقْفًا.
الشيخ: لا تكون وقْفًا.
الطالب: لأنه لم يأذن لغيره بالدفن.
الشيخ: حتى يأذن للعامة، تمام. ما تقول فيمن وقَّف تمرًا؟
طالب: تمر.
الشيخ: إي، وقَّف تمرًا على المساكين.
الطالب: فيه خلاف.
الشيخ: أعطنا رأي المؤلف أولًا؟
الطالب: ليس وقفًا.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه لا ينتفع به إلا بفنائه، ويشترط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه.
هل هناك قول؛ لأنك أشرت إلى أن فيه خلافًا؟
الطالب: إي، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز.
الشيخ: أنه جائز. لو وقَّف ثمرة هذه النخل؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم، ثمرة من النخلة؟
طالب: ثمرة النخل ( ... ) ليس بوقف، صدقة.
الشيخ: إي نعم، لا يصح الوقف؛ لأن إن كانت الثمرة معدومة فالوقف معدوم لا يصح، وإن كان موجودًا فإنه لا يُنتفع به إلا بفناء عينه؛ فلا يصح.
هل يجوز أن يوقِف الإنسان قلمًا للكتابة به؟
طالب: نعم.