للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز، أوقف قلمًا ما يساوي خمسة ريالات للكتابة به.

الطالب: لو يساوي ريالًا واحدًا.

الشيخ: يعني تقول: يصح؟

الطالب: المذهب لا يصح.

الشيخ: لا يصح، قلم هذا ما بيمنع من هذا؟

الطالب: لا يصح؛ لأنه يتلف ( ... ).

الشيخ: هذا يتلف؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: يلَّا أثبت الآن؟

الطالب: القلم ( ... ) لا يصح.

الشيخ: إن كان لا يُنتفع به إلا بذهاب أجزائه فهو لا يصح، وإلا يصح.

الآن القلم المعروف الذي يُعبَّأ بالحبر يصح؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأن مداده دائم، ما دام باقيًا فمنفعته باقية؟

القلم الرصاص؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: ما يصح. طباشير يصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح؟

الطالب: لا يصح على المذهب.

الشيخ: إي، على المذهب، ليش؟

الطالب: لا ينتفع به إلا بتلف.

الشيخ: إلا بتلف، توافقون على ذلك؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب بارك الله فيكم، صحيح. متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟

طالب: إذا كان على جهة عامة.

الشيخ: إذا كان على جهة عامة، مثل؟

الطالب: مثل المساجد، الفقراء، المساكين.

الشيخ: طيب، وإذا كان على شخص خاص؟

الطالب: يشرط فيه ألا يكون على إثم.

الشيخ: إذا كان على شخص خاص يشترط ألا يكون على إثم. لو وقَّف على غني؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح؟

الطالب: نعم؛ لأنه معين.

الشيخ: الغني ما هو محتاج؟

الطالب: نعم، يتشرط فيه ألا يكون على إثم.

الشيخ: طيب.

الطالب: وليس فيه إثم.

الشيخ: توافقونه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: لو وقَّف على المغنين؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: لا يصح.

طالب: لأن هذه جهة فيشترط أن تكون على بر.

الشيخ: طيب على مُغنٍّ؟

طالب: فيه تفصيل.

الشيخ: ما هو التفصيل؟

الطالب: إن كان يُستعان على الغناء والموسيقى فلا يصح، وإن كان لا يستعين به فيصح.

الشيخ: يعني إن يوقَّف على مغنٍّ لشراء آلات العزف؛ فلا يصح، أما ليأكل ويشرب فيصح.

رجل أوقف على جبريل؛ لأن جبريل مُوكَّل بالوحي ينزل بالخير للناس؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: كيف لا يصح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>