الشيخ: يجوز، أوقف قلمًا ما يساوي خمسة ريالات للكتابة به.
الطالب: لو يساوي ريالًا واحدًا.
الشيخ: يعني تقول: يصح؟
الطالب: المذهب لا يصح.
الشيخ: لا يصح، قلم هذا ما بيمنع من هذا؟
الطالب: لا يصح؛ لأنه يتلف ( ... ).
الشيخ: هذا يتلف؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: يلَّا أثبت الآن؟
الطالب: القلم ( ... ) لا يصح.
الشيخ: إن كان لا يُنتفع به إلا بذهاب أجزائه فهو لا يصح، وإلا يصح.
الآن القلم المعروف الذي يُعبَّأ بالحبر يصح؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؛ لأن مداده دائم، ما دام باقيًا فمنفعته باقية؟
القلم الرصاص؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: ما يصح. طباشير يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؟
الطالب: لا يصح على المذهب.
الشيخ: إي، على المذهب، ليش؟
الطالب: لا ينتفع به إلا بتلف.
الشيخ: إلا بتلف، توافقون على ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب بارك الله فيكم، صحيح. متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟
طالب: إذا كان على جهة عامة.
الشيخ: إذا كان على جهة عامة، مثل؟
الطالب: مثل المساجد، الفقراء، المساكين.
الشيخ: طيب، وإذا كان على شخص خاص؟
الطالب: يشرط فيه ألا يكون على إثم.
الشيخ: إذا كان على شخص خاص يشترط ألا يكون على إثم. لو وقَّف على غني؟
طالب: يصح.
الشيخ: يصح؟
الطالب: نعم؛ لأنه معين.
الشيخ: الغني ما هو محتاج؟
الطالب: نعم، يتشرط فيه ألا يكون على إثم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وليس فيه إثم.
الشيخ: توافقونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو وقَّف على المغنين؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: لأن هذه جهة فيشترط أن تكون على بر.
الشيخ: طيب على مُغنٍّ؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما هو التفصيل؟
الطالب: إن كان يُستعان على الغناء والموسيقى فلا يصح، وإن كان لا يستعين به فيصح.
الشيخ: يعني إن يوقَّف على مغنٍّ لشراء آلات العزف؛ فلا يصح، أما ليأكل ويشرب فيصح.
رجل أوقف على جبريل؛ لأن جبريل مُوكَّل بالوحي ينزل بالخير للناس؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف لا يصح؟