للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي نعم، نفع المتبرع له، هذا أيش؟ يسمى هِبة؛ لأن الإنسان ليس له قصد إلا نفع هذا الشخص، وكلها تعتبر من التبرع الذي لا يملكه إلا صاحبه؛ ولهذا نقول: ولي اليتيم يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع، الوكيل يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع؛ لأن التبرع لا بد من أن يكون من صاحبه؛ أي ممن يملك أن يتبرع.

أخذنا التعريف المؤلف؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: نعم، قال: وهي (التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وإن شرط فيها عوضًا معلومًا فبيع) (إن شرط فيها) أي في الهبة (عوضًا معلومًا فبيع) يعني فله حكم البيع، مثال ذلك: قال رجل لأخيه: وهبتك هذا على أن تعطيني عشرة ريالات. نقول: هذه بيع، يثبت لها أحكام البيع، فيكون فيها خيار المجلس، ولا بد فيها من إيجاب وقبول وسائر الشروط؛ ولهذا لو قلت للإنسان وأنت مارٌّ معه إلى الجامع وقد أذن الأذان الثاني، لو قلت: أعطيتك هذا القلم تبرعًا، يجوز؟

طلبة: يجوز.

الشيخ: يجوز. ولو قلت: أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطيني خمسة ريالات؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، ليش؟

طلبة: لأنه بيع.

الشيخ: لأن الثاني بيع.

قال: (ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذر علمه) يعني لا يصح أن يهب شيئًا مجهولًا إلا ما تعذر علمه، وليس المراد لا يصح مجهولًا فيما شرط فيه العوض لا، لا يصح أن يهب مجهولًا إلا ما تعذر علمه كالحمل في البطن وشِبهه. وعلى هذا فلو أن شخصًا له جمل شارد وقال لآخر: وهبتُك جملي الشارد؛ فإنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه مجهول، وغير مقدور عليه، فلا يصح

أو قال: وهبتُك ما في هذا الكيس من الدراهم فإنه لا يصح، لماذا؟

طلبة: مجهول.

الشيخ: لأنه مجهول، ويمكن علمه.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو ما يراه رحمه الله، وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>