للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنسان آخر بيده كتاب، فرآه صاحبه لما رآه يراه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك، وبدون أن يقول لك: قبلت. هذه المعاطاة تدل على الهبة؟ الظاهر أنها تدل على الهبة لا سيما إذا كان الواهب ممن عُرِف بالكرم، وإلا فقد يقال: إن الأصل بقاء ملكه، ولا تصح هذه الهبة؛ لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظره ويستفيد منه.

إذن صيغتها نوعان؛ قولية وفعلية؛ القولية هي الإيجاب القبول، والفعلية هي المعاطاة الدالة عليها.

(وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد موتهب) إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول، فهل فيها خيار مجلس؟ لا، ليس فيها خيار مجلس، لكن فيها خيار مطلقًا حتى تُقبض؛ لأنها لا تلزم إلا بالقبض.

فلو قال: وهبتك كتابي الفلاني فقال: قبلت، ولم يُسلِّمه له، ثم رجع فرجوعه جائز؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

قال: وهبتك كتابي هذا، ولم يسلمه له، ثم قال: رجعت، يجوز؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه لم يقبض، فإن قبض فهل فيها خيار مجلس؟ نقول: ما دام في المجلس فله الرجوع؟ لا؛ لأن هذا عقد تبرع، والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة، والفرق بينهما ظاهر عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقدين مهلة ما دام في المجلس؛ لأن الإنسان قد يرغب في السلعة، وإذا بِيعت عليه نزلت من عينه، وهذا شيء مُشاهَد أن الإنسان تجده راغبًا في السلعة، وإذا بِيعَت عليه نزلت من عينه، فجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيار إذا أحب أن يردها (٩).

لكن الهبة فيها عقد معاوضة؟ لا، هو أعطيها مجانًا، حتى لو كان في الأول يحبها، ثم أعطيها ونزلت من عينه ماذا يضره؟ لا يضره شيء.

إذا تلزم بالقبض لا بد أيضًا من إذن الواهب بذلك، فلو قال: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، تعرفون الحظيرة؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>