للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: الرجل لما قال: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي، قال: قبلت. ثم ذهب الموهوب له مسرعًا وقبض البعير، فهل تلزم الهبة؟ المؤلف يقول: لا تلزم إلا إذا قال: اذهب فاقبضها، أو ذهب معه وقبضها إياه، أما أن يقبض بدون إذنه فلا.

فإذا قال قائل: أليس يلزم من الهبة الإذن في القبض؟

قلنا: لا يلزم؛ لأنه قد يندم -أعني الواهب- فيرجع قبل القبض، وأنت إذا بادرت وقبضت سددت عليه الباب بدون إذنه، وهو له الحق أن يرجع حتى يسلمك إياها، أو يأذن لك بالقبض؛ فلهذا اشترط المؤلف قال: (بإذن واهب).

(إلا ما كان في يد متهب) ما كان في يد متهب لا يحتاج إلى إذن كشخص استعار كتابًا من آخر، والكتاب في يده فقال له مالك الكتاب: قد وهبتُك كتابي الذي استعرته مني، يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي في قبضه؟ لا. لماذا؟ لأنه في يده فصار بعد الهبة مقبوضًا.

فإن قال قائل: إن القبض يختلف، قبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة، لا يد مالك، وبعد الهبة صارت يده يد مالك.

نقول: لا يؤثر هذا الفرق؛ لأن العبرة هل الموهوب وصل له أو لا؟ وحينئذٍ نقول: إنه قد وصل. (إلا ما كان في يد متهب).

نحن ضربنا مثلًا بالعاريَّة، هل يصح أن نضرب مثلًا بالوديعة؟

طالب: يصح.

الشيخ: يصح. مثاله.

طالب: أودعت فلانًا كتابًا، ثم قلت: وهبته لك.

الشيخ: أودعت فلانًا كتابًا. قلت: هذا كتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك، ثم وهبته. يحتاج إليه في القبض ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، بارك الله فيك.

لو أن الواهب بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوب له مات، هل تلزم الهبة؟ لا تلزم؛ لأن الموهوب له لم يقبضها، ويكون المال الآن يرجع إلى مَنْ؟ إلى الورثة؛ لأنها هبة لم تلزم؟

لو وهب شيئًا ولم يُقْبضه، ثم باعه، يصح البيع أو لا يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>