للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووارثُ الواهبِ يَقومُ مَقامَه ومَن أَبْرَأَ غَريمَه من دَيْنِه بلَفْظِ الإحلالِ أو الصدَقَةِ أو الْهِبةِ أو نحوِها بَرِئَتْ ذِمَّتُه ولو لم يَقْبَلْ ويَجوزُ هِبةُ كلِّ عينٍ تُباعُ وكَلبٍ يُقْتَنَى.

(فصلٌ)

يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ، ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ إلا الأبَ

لأنها هبة لم تلزم.

طيب لو وهب شيئًا ولم يقبضه ثم باعه، يصح البيع أو لا يصح؟

طلبة: يصح.

الشيخ: يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض.

طيب إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة، ونظيره إذا بعت عليك سلعة، فما دمنا في مجلس العقد فلكل واحد منا الخيار، فإذا تفرقنا لزم البيع، هل يكون دخول ملك المبيع للمشتري من حين العقد أو من حين التفرق؟

طلبة: العقد.

الشيخ: من حين العقد.

وعلى هذا فإذا قلنا: إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له فللواهب الرجوع، فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له، وملكه من متى؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: من العقد.

الشيخ: من العقد، فصارت تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض.

ثم قال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) ..

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك المؤلف- عبر بالمعاطاة، وما عمم المسألة إلا في الوقف ..

الشيخ: أيش؟

الطالب: هو ما عمم المسألة؛ بأن جعل كل عمل دالًّا على الهبة صيغة له، هنا خص هذا العموم؟

الشيخ: نعم، هو لو قال: كل ما يدل على الهبة لا بأس، أحيانًا يقولون الشيء يريدون التمثيل فقط، حتى في البيع ما قالوا: إنه ينعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة؟ قالوا هكذا، فهذا على سبيل التمثيل.

طالب: إذا وقف على من لا وارث له، فما حال الوقف ( ... )؟

الشيخ: ويش لون: وقف على من لا وارث له؟

الطالب: ( ... ) يجوز الوقف على الفرس ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>