للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، يجوز الوقف على الفرس مطلقًا؛ جهاد وغير جهاد.

الطالب: طيب إذا مات؟

الشيخ: مات الفرس؟

الطالب: مات هذا الوقف اللي عليه.

الشيخ: إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف.

الطالب: يرجع لصاحبه؟

الشيخ: يرجع لصاحبه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

الطالب: لو قال الواهب عليك ما وهبت إن لم يكن على ( ... ) فما وجد شيئًا ( ... ).

الشيخ: يعني أنه لعب عليه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: مسألة أنه يلعب عليه أو ما يلعب عليه هذا شيء ثانٍ، الكلام على أنه تصح الهبة.

الطالب: إن كان ( ... )؟

الشيخ: ربما يلعب عليه مع أصحابه، فإذا فرح قال: الحمد لله، وجد له شو اسمه؟ محفظة دراهم منتفخة ولَّا ما فيها شيء، يضحكون عليه، يمزحون عليه، أما تعرف المزح؟

طالب: ( ... ) لو قال صاحب الشاة: إنما أعطيتك قرضًا؟

الشيخ: قرضًا، لا، الأصل عدم ذلك؛ ولهذا لاحظوا أنه ذكرنا في المثال أنه صديقه؛ لأنه لو أرسل له شخصٌ يتجر بالحيوان أرسل له شاة هذا قرينة تدل على أنه أراد العوض.

طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- في مسألة هبة المجهول، لا شك -إن شاء الله- أن ما رجحناه هو الراجح.

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن -يا شيخ- إذا كان قلنا: إنه لا ضرر عليه؛ إما أنه غانم وإما أنه سالم.

الشيخ: نعم.

الطالب: لكن -يا شيخ- بعض الناس من الأكابر تلحقه المنة، ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلًا: وهبتك البيت الفلاني، ثم لم يعلمه لا بوصف ولا برؤية، فإذا رأى ذلك البيت وإلا هو لا يليق بمثله.

الشيخ: طيب.

الطالب: فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيئًا؟

الشيخ: يبيعه، إذا كان لا يسكنه يبيعه.

الطالب: حصلت عليه المنة؟

الشيخ: أبدًا، ما فيه منة، طيب المنة لو يعطيه قرشًا فهو منة إذا شاء، إذا كان ما يريد منة أبدًا يقول: لا قبول، ما أبغاه.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- الوقف قطع ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>