الشيخ: لا، يجوز الوقف على الفرس مطلقًا؛ جهاد وغير جهاد.
الطالب: طيب إذا مات؟
الشيخ: مات الفرس؟
الطالب: مات هذا الوقف اللي عليه.
الشيخ: إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف.
الطالب: يرجع لصاحبه؟
الشيخ: يرجع لصاحبه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو قال الواهب عليك ما وهبت إن لم يكن على ( ... ) فما وجد شيئًا ( ... ).
الشيخ: يعني أنه لعب عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: مسألة أنه يلعب عليه أو ما يلعب عليه هذا شيء ثانٍ، الكلام على أنه تصح الهبة.
الطالب: إن كان ( ... )؟
الشيخ: ربما يلعب عليه مع أصحابه، فإذا فرح قال: الحمد لله، وجد له شو اسمه؟ محفظة دراهم منتفخة ولَّا ما فيها شيء، يضحكون عليه، يمزحون عليه، أما تعرف المزح؟
طالب: ( ... ) لو قال صاحب الشاة: إنما أعطيتك قرضًا؟
الشيخ: قرضًا، لا، الأصل عدم ذلك؛ ولهذا لاحظوا أنه ذكرنا في المثال أنه صديقه؛ لأنه لو أرسل له شخصٌ يتجر بالحيوان أرسل له شاة هذا قرينة تدل على أنه أراد العوض.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- في مسألة هبة المجهول، لا شك -إن شاء الله- أن ما رجحناه هو الراجح.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- إذا كان قلنا: إنه لا ضرر عليه؛ إما أنه غانم وإما أنه سالم.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- بعض الناس من الأكابر تلحقه المنة، ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلًا: وهبتك البيت الفلاني، ثم لم يعلمه لا بوصف ولا برؤية، فإذا رأى ذلك البيت وإلا هو لا يليق بمثله.
الشيخ: طيب.
الطالب: فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيئًا؟
الشيخ: يبيعه، إذا كان لا يسكنه يبيعه.
الطالب: حصلت عليه المنة؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه منة، طيب المنة لو يعطيه قرشًا فهو منة إذا شاء، إذا كان ما يريد منة أبدًا يقول: لا قبول، ما أبغاه.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- الوقف قطع ( ... )؟