للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه، مثلًا وقف على زيد ثم المساكين ومات زيد انقطع المساكين، الآن يتصل، لكن لو قال: على زيدٍ، ثم على عمرو، ومات زيد ومات عمرو، الآن انقطعت الجهة، فإذا انقطعت فيها خلاف؛ هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين؟ وإذا عاد فهل يعود وقفًا أو يعود ملكًا؟ فيه خلاف طويل عريض، وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة.

طالب: أحسن الله إليك، ( ... )؟

الشيخ: أيش؟

الطالب: زوال هذا الشخص ( ... ).

الشيخ: ثم؟

الطالب: ثم زوال الموهوب له من قبل هذه الجهة.

الشيخ: نعم.

الطالب: ومات الواهب.

الشيخ: الواهب فالوارث يقوم مقامه.

الطالب: يقبضها يا شيخ؟

الشيخ: الوارث يقوم مقامه؛ يعني: كأنه لم يمت؛ إن شاء سلمها، وإن شاء أمسكها.

طالب: أحسن الله إليك، إذا وهب إنسان هبة -مثلًا- إلى أحد، ثم أودعه إياها وعندما ( ... ) تراجعت عن الهبة ( ... )؟

الشيخ: ما يمكن؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة، إلا ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- كالأب، ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه سيأتينا إن شاء الله.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، سكوت الواهب يعد إذنًا منه؟

الشيخ: يعني أنه رآه يقبضها وسكت.

الطالب: هو قال: سآخذها هدية، فسكت.

الشيخ: لا، ما يكفي هذا، لكن لو رآه يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإذن.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يتبين تمامه بالقبض؛ يعني: فعلى هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية انعقد الحول من الهبة.

طالب: لا، من القبض؟

الشيخ: لا، من القبض.

الطالب: ويجوز يبيعه يا شيخ؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ويجوز بيعه قبل القبض؟

الشيخ: من يجوز؟

الطالب: يجوز للموهوب له أن يبيعها قبل أن يقبضها.

الشيخ: ما يمكن يبيعها؛ لأنه تعلقت بحق الواهب، الواهب الآن قبل أن تقضبها له الحق.

الطالب: ( ... )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>