للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: الدليل قول الله عزو جل: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ} [الطور: ٣٩].

الشيخ: ( ... ).

الطالب: وهذا يدل.

الشيخ: هذا المشركين ذاك.

الطالب: إي نعم، وهذا {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} [الصافات: ١٥٣].

الشيخ: هذا نفس الشيء.

الطالب: وهذا يدل على أن البنت غير الذكر.

الشيخ: معلوم أن البنت .. حتى عيالك الذكور والإناث ما هم سواء.

الطالب: ويش الإشكال إذن يا شيخ؟

الشيخ: الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد.

الطالب: هم لا يدخلون؛ لأنه نص على أولاد الأبناء.

الشيخ: بس بالدليل، جزاك الله خيرًا.

الطالب: يعني على ..

الشيخ: على أن أولاد البنات لا يدخلون.

طالب: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١].

الشيخ: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.

الطالب: وبالإجماع أن ولد البنت ..

الشيخ: فإن أولاد البنات لا يدخلون بالإجماع.

الطالب: وقول الشاعر أيضًا:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا

بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

الشيخ:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا

بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ

طيب هذا الدليل.

طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا: إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟

طالب: شيخ -بارك الله فيك- بأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يحصل بينهم مشاكل إذا كثروا، فلو قلنا مثلًا: يدخلون أيضا أولاد البنات، وكان له عشرة بنات مثلًا، وكان لهن -لهذه العشرة- أبناء، فيكون مئة، فتكثر مشاكل أكثر.

الشيخ: إي، هذا تعليل عليل.

الطالب: هذا ذكرتموه يا شيخ.

الشيخ: إي، ما يخالف لكن عليل، قلنا: ربما.

طالب: إذا كان الله سبحانه وتعالى -وهو أعدل الحاكمين- أخرجهم من الإرث، فإذا أخرجناهم من الوصية فلا حيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>