الطالب: الدليل قول الله عزو جل: {أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ} [الطور: ٣٩].
الشيخ: ( ... ).
الطالب: وهذا يدل.
الشيخ: هذا المشركين ذاك.
الطالب: إي نعم، وهذا {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ} [الصافات: ١٥٣].
الشيخ: هذا نفس الشيء.
الطالب: وهذا يدل على أن البنت غير الذكر.
الشيخ: معلوم أن البنت .. حتى عيالك الذكور والإناث ما هم سواء.
الطالب: ويش الإشكال إذن يا شيخ؟
الشيخ: الإشكال أن أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد.
الطالب: هم لا يدخلون؛ لأنه نص على أولاد الأبناء.
الشيخ: بس بالدليل، جزاك الله خيرًا.
الطالب: يعني على ..
الشيخ: على أن أولاد البنات لا يدخلون.
طالب: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١].
الشيخ: قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
الطالب: وبالإجماع أن ولد البنت ..
الشيخ: فإن أولاد البنات لا يدخلون بالإجماع.
الطالب: وقول الشاعر أيضًا:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ
الشيخ:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا
بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ
طيب هذا الدليل.
طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا: إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنف ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يحصل بينهم مشاكل إذا كثروا، فلو قلنا مثلًا: يدخلون أيضا أولاد البنات، وكان له عشرة بنات مثلًا، وكان لهن -لهذه العشرة- أبناء، فيكون مئة، فتكثر مشاكل أكثر.
الشيخ: إي، هذا تعليل عليل.
الطالب: هذا ذكرتموه يا شيخ.
الشيخ: إي، ما يخالف لكن عليل، قلنا: ربما.
طالب: إذا كان الله سبحانه وتعالى -وهو أعدل الحاكمين- أخرجهم من الإرث، فإذا أخرجناهم من الوصية فلا حيف.